الطعن رقم 272 سنة 3 ق – جلسة 21 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 25
جلسة 21 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 272 سنة 3 القضائية
تربص. سبق إصرار. اعتياد المرور من طريق ما. لا تلازم. عدم الاعتياد.
لا تنافي.
(المادتان 195 و196 ع)
لا تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما، ولا بين سبق الإصرار وبين هذا
الاعتياد، ولا تنافي بين أيهما وبين عدم الاعتياد. فسواء أكان المجني عليه معتاداً
سلوك هذه الطريق، أم كان غير معتاد سلوكها، فما ذلك بضار شيئاً فيما يقوم من الأدلة
على توافر أي من هذين الظرفين.
