الطعن رقم 266 سنة 3 ق – جلسة 21 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 23
جلسة 21 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 266 سنة 3 القضائية
( أ ) إجراءات محكمة الدرجة الأولى. الطعن فيها لدى محكمة النقض.
عدم الطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية. لا يجوز.
(ب) تعدد العقوبات. طاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد. طلب معاملته بالمادة 32
عقوبات. عدم التقدّم به لمحكمة الموضوع. التقدم به لمحكمة النقض. عدم جوازه.
(المادة 32 ع)
1 – المطاعن الموجهة إلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى لا يصح عرضها لأول مرة لدى محكمة
النقض، بل الواجب أن تعرض ابتداءً على المحكمة الاستئنافية.
2 – لا يصح لطاعن محكوم عليه في قضايا من قبيل واحد، ورفع عن أحكامها طعوناً بطريق
النقض، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها إلى بعض، وأن تعامله محكمة النقض بالمادة 32 عقوبات،
فلا تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة؛ إذ مثل هذا المطعن لا يوجه لأوّل مرة إلى محكمة النقض،
بل إن من شأنه أن يوجه إلى محكمة الموضوع لتفصل فيه، وترى ما إذا كان هناك وجه لإجابته
أو لا.
