الطعن رقم 264 سنة 3 ق – جلسة 21 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 22
جلسة 21 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 264 سنة 3 القضائية
شاهد:
( أ ) الحكم ابتدائياً ببراءة متهم لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شاهد جرحته المحكمة
الابتدائية. إدانته استئنافياً اعتماداً على هذه الأقوال. تلمس تأييد هذه الأقوال بأقوال
شخص سمع في التحقيقات فقط. طلب سماع أقوال هذا الشخص أمام المحكمة. رفضه مع عدم بيان
العلة. إخلال بحق الدفاع.
إذا صدر حكم ابتدائي ببراءة متهم، لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شخص كان متهماً معه
في الدعوى، وأثبتت المحكمة أنه رجل منحط الخلق لا يعوّل على أقواله، ثم حكمت المحكمة
الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، مستندة في هذا الإلغاء إلى أقوال الشاهد الذي أطرحت
المحكمة الابتدائية أقواله إطراحاً معللاً تعليلاً مقبولاً، متلمسة هي تأييد هذه الأقوال
بما قرّره شاهد في التحقيقات لم يسمع، لا أمام المحكمة الجزئية ولا أمامها هي، على
الرغم من طلب الدفاع سماع أقواله لديها، وكان ما قرّره هذا الشاهد – على ما ورد في
حكمها هي – ليس فيه أي ذكر لهذا المتهم، كان حكمها فاسد الأسباب في إلغاء حكم البراءة،
ومعيباً من جهة اعتماده على أقوال شخص لم يسمع كشاهد لدى القضاء، وكان عدم إجابتها
الدفاع إلى طلب سماع أقوال هذا الشخص، أو على الأقل رفض هذا الطلب، مع بيان العلة،
إخلالاً منها بحق الدفاع مبطلاً للحكم.
