الطعن رقم 263 سنة 3 ق – جلسة 21 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 22
جلسة 21 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 263 سنة 3 القضائية
تبديد. شركة. إضافة أحد الشريكين مال الشركة إلى ملكه. تبديد.
(المادة 296 عقوبات)
من اتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما، وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض،
ولم يشتر مواشي ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه، عُدّ مبدّداً، لأن تسلمه المبلغ
من شريكه إنما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه، فيده
تعتبر يد أمين. فإذا ما تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو
مبدّد خائن للأمانة، تنطبق عليه المادة 296 عقوبات.
