الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 06 /08 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 613

(فتوى رقم 655 في 18/ 8/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2636)

جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضريبة – ضرائب ورسوم جمركية – تقدير قيمة البضاعة والضرائب الجمركية – التحصيل والإفراج عنها – عدم جواز معاودة النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات – الإعفاء لا يكون إلا بنص – استحقاق الضرائب لدى ورود البضاعة – لمصلحة الجمارك سلطة تقديرية في تقدير قيمة البضاعة للوصول إلى الثمن الحقيقي – المعاينة بجب أن تتم داخل الدائرة الجمركية – جواز إعادة المعاينة طالما أن البضاعة تحت رقابة الجمارك – متى قدرت الضرائب والرسوم الجمركية وجرى تحصيلها والإفراج عن البضائع لا يجوز معاودة النظر في تقدير القيمة – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل إلى أراضي الجمهورية لضرائب الواردات – المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ….." وتنص المادة على أن "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق – منافسة حرة ………." وتنص المادة على أن "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها ……… ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها". كما تنص المادة على أنه "يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ………. ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء …….." وتنص المادة من ذات القانون على أن "يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به ….." وتنص المادة على أن "للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة وخول المشرع مصلحة الجمارك وهي بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان – الجمركي المقدم عنها. والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناءً على طلبها, وإنما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها وتتأكد من منشأها ومدى مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها. وأوجب القانون أن تتم معاينة البضائع الواردة داخل الدائرة الجمركية, وأجاز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك. ومن ثم فإذا قامت المصلحة بممارسة سلطتها التقديرية في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركي الخاضعة له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة, فإنها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد معاودة النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى بسند من أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة أو نوعها أو غير ذلك من بيانات شهادة الإفراج الجمركي طالما كان بمكنة المصلحة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها القانون أن تتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للبضاعة الواردة.
ومن حيث إن هيئة كهرباء مصر استوردت مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1935م 5/ 91, 1940م 5/ 91 وقامت مصلحة الجمارك بمعاينتهما الأول للبند الجمركي رقم 85/ 19 بفئة 10% وإخضاع البيان الثاني للبند الجمركي 76/ 12 بفئة 50% وإعمال التنزيل المقرر للهيئة وخفض الفئة الجمركية المقررة للبند المشار إليه لفئة 20% وتم ذلك بعد معاينة مشمول البيانين وأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة والإفراج عن الواردات فمن ثم لا يجوز لمصلحة الجمارك معاودة النظر في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية بسند من أن الهيئة لم توافيها بكتالوج الواردات وبيان بأن الوارد سبيكة من الألمونيوم إذ كان للمصلحة ألا تفرج عن هذه الواردات إلا بعد استيثاقها من ذلك, فإن فعلت فليس لها أن تعاود النظر من بعد في تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المقررة. الأمر الذي تغدو معه المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها متعينة الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك إلزام هيئة كهرباء مصر أداء مبلغ (548083.19) خمسمائة وثمانية وأربعين ألفاً وثلاثة وثمانين جنيهاً وتسعة عشر قرشاً) كفرق ضرائب ورسوم جمركية, على مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1935 م5 و 1940 م5/ 1991.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات