الطعن رقم 281 سنة 20 قضائية – جلسة 25 /12 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 4 – صـ 243
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1952
القضية رقم 281 سنة 20 قضائية
برئاسة المستشار حضرة الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة:
سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
إعلان. إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون المرافعات. كيفيته.
وجوب تسليم صور الإعلانات للجهات المنصوص عليها في هذه المادة. عدم جواز تطبيق أحكام
المادة 11 من قانون المرافعات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص.
إعلان. تسليم صور إعلانات الدعاوى والطعون والأحكام المراد إعلانها للدولة ومصالحها
المختلفة يكون إلى إدارة قضايا الحكومة. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان.
المادتان 14 المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950، 24 من قانون المرافعات.
إعلان. نقض. إعلان تقرير طعن بالنقض وقع باطلاً لعدم مراعاة أحكام المادة 14 من
قانون المرافعات. لمحكمة النقض أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور
المطعون عليه وطلب خصمه الحكم في غيبته. لا يمنع من ذلك حضور ممثل المطعون عليه إلى
قلم الكتاب وإبداء رغبته في إيداع مذكرة يدفع فيها ببطلان إعلان تقرير الطعن. المادة
95 مرافعات.
إن قانون المرافعات – إذ نص في المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها
إلى الشخص نفسه أو في موطنه كما يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها
القانون – وإذ نص في المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق: بالدولة، والأشخاص
العامة، والخاصة الملكية، الشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر
الأشخاص الاعتبارية، والشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر، ورجال الجيش ومن
في حكمهم، والمسجونين، وبحارة السفن التجارية وخدمها، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم
في الخارج، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين في كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة
المعينة أو في المركز المعين أو في الجهة المعينة فيها، فإنه بذلك يكون قد أخرج إعلان
الأشخاص المذكورين في المادة 14 سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين من حكم المادة 11،
بحيث لا يصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه،
مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان
بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء
ومديري المصالح المختلفة والمحافظين والمديريين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب
عنها قانوناً، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة
قضايا الحكومية أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها أو إلى قسم
قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف – وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب
البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها
ومنها المادة 14 الآنف ذكرها وكانت هذه النصوص صريحة في وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى
وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة
وإلا كان هذا الإعلان باطلاً، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم
هذه الصور مباشرة إلى إدارة قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد
يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة – وكان يبين من إعلان
تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفته ممثلاً لمصلحة
الضرائب (المطعون عليها) ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى
إدارة قضايا الحكومة.
متى كان إعلان تقرير الطعن المشار إليه قد وقع باطلاً فإن لمحكمة النقض – على ما
استقر عليه قضاؤها – أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون
عليه وطلب خصمه الحكم عليه في غيبته كما هو الحال في الطعن وذلك عملاً بالمادة 95 من
قانون المرافعات ولا يغير من ذلك حضور ممثل إدارة قضايا الحكومة بقلم كتاب المحكمة
وإبداء رغبته في إيداع مذكرة تدفع فيها المطعون عليها ببطلان إعلانها بتقرير الطعن،
ذلك أن هذا الحضور فضلاً عن أنه لم يقع إلا بعد انقضاء الميعاد الذي حددته المادة 433
مرافعات لتقديم دفاع المطعون عليه، فإنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس هو الحضور
الذي يزيل بطلان إعلان التقرير، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
الوقائع
في 15 من يونيه سنة 1948 قررت لجنة تقدير الضرائب بالإسكندرية تقدير
الخسارة التي لحقت الطاعن في سنة 1938 بمبلغ 2579 جنيهاً و434 مليماً والربح الذي أفاده
في سنة 1940 بمبلغ 3256 جنيهاً و892 مليماً – وطعن الطاعن في هذا القرار في 31 من مارس
سنة 1949 بالدعوى رقم 1071 سنة 74 قضائية محكمة الإسكندرية التجارية المختلطة وطلب
فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء قرار لجنة التقدير وتحديد خسائر عن سنة 1938
بمبلغ 53680 جنيهاً و688 مليماً وأرباحه بمبلغ 1583 جنيهاً و461 مليماً واحتساب ضريبة
الأرباح التجارية العادية والاستثنائية على أساس هذه النتائج وإلزام مصلحة الضرائب
(المطعون عليها) بالمصروفات. وفي أول يونيه سنة 1949 قضت المحكمة بتحديد الخسارة التي
لحقت الطاعن خلال سنة 1937 والتي تتحول على سنوات 38 و39 و1940 بمبلغ 2997 جنيهاً و836
مليماً وتحديد الخسارة التي لحقته خلال سنة 1938 والتي تتحول على سنوات 39 و40 و1941
بمبلغ 7738 جنيهاً و301 مليم وبتحديد مبلغ 1817 جنيهاً و461 مليماً قيمة الأرباح الصافية
التي حققها في سنة 1940 واحتساب الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية وعلى الأرباح
الاستثنائية على هذا الأساس وإلزام كل من الطرفين بنصف المصروفات مع المقاصة في أتعاب
المحاماة.
واستأنفت المطعون عليها هذا الحكم في 21 من يونيه سنة 1949، وقيد استئنافها برقم 113
سنة 5 تجاري محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 16 من إبريل سنة 1950 بقبوله شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما حدده من الخسائر وتأييد قرار اللجنة
عن سنة 1939 باعتبار صافي الأرباح مبلغ 1016 جنيهاً و692 مليماً وتعديل الحكم المستأنف
بالنسبة لأرباح سنة 1940 واعتبار صافي أرباحها 2657 جنيهاً و371 مليماً وإلزام المطعون
عليها بربع المصروفات والطاعن بثلاثة أرباعها وبمبلغ 15 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وفي 27 من أغسطس سنة 1950 قرر الطاعن بقلم كتاب المحكمة الطعن في الحكم المذكور بطريق
النقض وطلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بأن الخسائر
المحققة في السنوات السابقة على أول سبتمبر سنة 1938 قابلة الاستنزال في حدود السنوات
المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذه المادة أصبحت واجبة
التطبيق بأكملها منذ صدور القانون طالما لا يوجد نص صريح بغير ذلك وإحالة القضية والخصوم
على محكمة استئناف الإسكندرية لتحكم فيها من جديد مع إلزام المطعون عليها بكافة المصروفات.
وفي 2 من سبتمبر سنة 1950 أعلن تقرير الطعن إلى مأمور ضرائب المنشية بصفته ممثلاً للمطعون
عليها (مصلحة الضرائب) بمركز المأمورية بشارع البوستة رقم 2 قسم المنشية.
وفي 14 من سبتمبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة
مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن.
وفي 21 من أكتوبر سنة 1950 حضر إلى قلم كتاب المحكمة النائب الأول بإدارة قضايا الحكومة
عن المطعون عليها وأراد تقديم مذكرة بالرد على تقرير الطعن، وقرر أنه وإن كان ميعاد
تقديمها قد انتهى في 6 من أكتوبر سنة 1950 إلا أن السبب في تأخير إيداعها يرجع إلى
أن تقرير الطعن أعلن إلى مأمورية ضرائب المنشية في حين أن البندين 1 و3 من المادة 14
من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950 قد نصا صراحة على أن جهة الإعلان
بالنسبة إلى المصالح الحكومية فيما يتعلق بصحف الدعاوى والأحكام المطعون فيها هي إدارة
قضايا الحكومة أو فروعها وإلا كان الإعلان باطلاً بطلاناً جوهرياً يجعله عديم الأثر
وبالتالي يبطل كل ميعاد ترتب عليه ولذا يكون للمطعون عليها الحق في إيداع ردها في أي
وقت. وحرر قلم الكتاب محضراً بهذه الأقوال ورفض إيداع مذكرة المطعون عليها استناداً
إلى المادة 437 من قانون المرافعات.
وفي 21 من يونيه سنة 1952 أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن
شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي
الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة
المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً: تأسيساً على أن إعلان المطعون
عليها (مصلحة الضرائب) بتقرير الطعن قد وقع باطلاً، إذ سلمت صورته إلى مأمور ضرائب
المنشية بالإسكندرية بصفته ممثلاً لها. في حين أنه عملاً بالفقرتين الأولى والثالثة
من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 57 لسنة 1950 يجب تسليم هذه
الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان الإعلان باطلاً وفقاً للمادة 24 مرافعات.
ومن حيث إن الطاعن رد على هذا الدفع بأن الأصل في إعلان الأوراق وفقاً للمادة 11 مرافعات
أن تسلم صورته إلى الشخص نفسه أو في موطنه كما يجوز تسليمها في الموطن المختار: وأن
كل ما جاء به القانون رقم 57 لسنة 1950 من تعديل في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة
14 مرافعات هو أنه جعل إدارة قضايا الحكومة موطناً للدولة وفروعها – أي أنه لم يلغ
الأصل الآنف ذكره، مما يكون معه صحيحاً إعلان تقرير الطعن إلى مأمور ضرائب المنشية
متى كان ممثلاً للمطعون عليها، وأنه لا أدل على ذلك من أنه وإن كانت الفقرة التاسعة
من ذات المادة 14 تنص على أنه فيما يتعلق ببحارة السفن وخدمها تسلم صورة الإعلان إلى
ربانها، فإنه لا شك في أن إعلان البحار يكون صحيحاً إذا سلمت صورته إلى شخصه.
ومن حيث إن قانون المرافعات – إذ نص في المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها
إلى الشخص نفسه أو في موطنه كما يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها
القانون – وإذ نص في المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة، والأشخاص
العامة، والخاصة الملكية، والشركات التجارية الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر
الأشخاص الاعتبارية، والشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر، ورجال الجيش ومن
في حكمهم، والمسجونين، وبحارة السفن التجارية وخدمها، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم
في الخارج: يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين في كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة
المعينة أو في المركز المعين أو في الجهة المعينة فيها – فإنه بذلك يكون قد أخرج إعلان
الأشخاص المذكورين في المادة 14 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة 11،
بحيث لا يصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه،
مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
ومن حيث إنه لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 المعدلتان بالقانون رقم
57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري المصالح
المختلفة والمحافظين والمديرين، وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً،
وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة
أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما
يتعلق بوزارة الأوقاف – وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم
مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14
الآنف ذكرها – وكانت هذه النصوص صريحة في وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون
والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا
الإعلان باطلاً، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة
إلى إدارة قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات
معينة في غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة – وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع
من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور ضرائب المنشية بالإسكندرية بصفته ممثلاً لمصلحة
الضرائب (المطعون عليه) – ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاًً لعدم تسليم صورته
إلى إدارة قضايا الحكومة – وكان لهذه المحكمة، على ما استقر عليه قضاؤها، أن تحكم بهذا
البطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه في غيبته
كما هو الحال في الطعن، وذلك عملاً بالمادة 95 مرافعات – وكان لا يغير من ذلك حضور
النائب الأول بإدارة قضايا الحكومة بقلم كتاب المحكمة في يوم 21 من أكتوبر سنة 1950
وإبداء رغبته في إيداع مذكرة تدفع فيها المطعون عليها ببطلان إعلانها بتقرير الطعن،
إذ أن هذا الحضور، فضلاً عن أنه لم يقع إلا بعد انقضاء الميعاد الذي تحدده المادة 433
مرافعات لتقديم دفاع المطعون عليه، فإنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس هو الحضور
الذي يزيل بطلان إعلان التقرير – لما كان ذلك كذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
