لذلك – جلسة 06 /08 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 587
(فتوى رقم 610 في 10/ 8/ 1996 جلسة 6/
8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2673)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – اختصاص – جهات خاضعة
لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
وضع المشرع بمقتضى نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح
العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض
– جميعها من أشخاص القانون العام – ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي
يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص – هيئات القطاع العام وأصبحت خاضعة لأحكام
قانون قطاع الأعمال العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1990 – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من القانون رقم 47 لسنة
1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء
الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: … (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو
بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع في المادة فقرة (د) من القانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة
أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض, وهي جميعها من أشخاص القانون
العام, ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التي يكون أحد
أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام.
ومن حيث إن التعهد الصادر لمصلحة الجمارك بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على
مشمول البيانات الجمركية محل النزاع صادر عن مركز تنمية التصميمات الهندسية والصناعية
الذي نقلت تبعيته إلى هيئة القطاع العام للصناعات الهندسية الالكترونية بمقتضى قرار
رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 1985 بشأن نقل تبعية مراكز البحوث التابعة للهيئة العامة
للتصنيع إلى هيئات القطاع العام الصناعية التي أضحت خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال
العام وشركاته الصادرة بالقانون رقم 203 لسنة 1991. فمن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة
الماثلة يخرج عن ولاية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر المنازعة الماثلة.
