الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8 سنة 3 ق – جلسة 14 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 15

جلسة 14 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 8 سنة 3 القضائية

شاهد:
(أ، ب) شاهد أصم أبكم. جواز الأخذ بشهادته. إدراك المحكمة لمعاني إشاراته. موضوعي.
(جـ) شاهد لم يحلف قبل الشهادة. حلفه بعد الشهادة. لا عيب.
(المادة 145 تحقيق)
(د) حكم. بناؤه على أقوال شهود. الطعن على شهادة أحدهم. لا يعيبه.
1 – لا يوجد في القانون ما يُحرّم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص ما لمجرّد أنه أصم أبكم، وأن طريقته في التعبير ليست هي طريقة النطق باللسان التي هي الطريقة الطبيعية العادية، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو في التعبير، وهي طريقة الإشارات التي اعتاد البكم التعبير بها.
2 – إن إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأبكم أمر موضوعي راجع لعهدتها هي، ولا تعقيب عليها في ذلك.
3 – إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بالشهادة، ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها، فحلّفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق، فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه.
4 – لا أهمية للطعن على حكم بمقولة إنه اعتمد على شهادة شاهد لم يحلف اليمين، إذا كان هذا الحكم لم يبن على هذه الشهادة وحدها، بل كان مبنياً على شهادة شاهدين آخرين لم يطعن عليهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات