الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4 سنة 3 ق – جلسة 14 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 15

جلسة 14 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 4 سنة 3 القضائية

شهادة. إطراح المحكمة إياها. تعليله من غير تفصيل. لا مانع.
لمحكمة الموضوع أن تطرح ظهرياً شهادة من لا تطمئن إلى شهادته من الشهود، ويكفي أن تذكر في تعليل إطراحها لهذه الشهادة ما يفيد عدم اطمئنانها إليها من غير تحليل أو تفصيل لذلك التعليل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات