الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 سنة 3 ق – جلسة 14 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 14

جلسة 14 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.


القضية رقم 3 سنة 3 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. العلم بأن الشيء المخفي مسروق. ركن أساسي. إثبات توافره في الحكم. وجوبه.
(المادة 279 ع)
علم مخفي الشيء المسروق بأنه مسروق ركن أساسي من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات، فمن الضروري أن يثبت الحكم توافره، وإلا كان باطلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات