الطعن رقم 2 سنة 3 ق – جلسة 14 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 14
جلسة 14 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 2 سنة 3 القضائية
ضرر. نشوءه من حادث قهري. لا مسئولية جنائية ولا مدنية. طلب تحقيق
وقوع الحادث القهري. رفضه لعدم جدّيته. لا يخل بالحكم.
(المادتان 39 ع و151 مدني)
متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري، لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه، فلا مسئولية
عليه ولا على المسئول عن الحق المدني، بل لأيهما أن يطلب من المحكمة تحقيق ما يزعمه
من وقوع هذا الحادث القهري، وللمحكمة أن ترفض هذا الطلب متى رأت أنه غير جدّي، وأن
العناصر الموجودة لديها في التحقيق تدل على عدم الأحقية فيه.
