الطعن رقم 1 سنة 3 ق – جلسة 14 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 13
جلسة 14 نوفمبر سنة 1932
تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
القضية رقم 1 سنة 3 القضائية
سرقة. المادة 273 ع. مجرّد حمل السلاح. كفايته لتطبيقها.
(المادة 273 ع)
يكفي حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهراً أو مخبأً، حتى يتحقق مراد القانون
من توافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليه في المادة 273 من قانون العقوبات، فإن عبارة
القانون في تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن مجرد حمل السلاح في ذاته كافٍ، وأنه لا
عبرة بالقصد من حمله، ولا يكون ظروف الحادثة في ذاتها مما لا يحتمل معه استعمال السلاح،
بحيث يستطاع القول بأن الشارع، إذ نص على هذا الظرف، ذلك النص المطلق عن كل قيد، قد
دخل في اعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو في ذاته شر ممن لا يحمل، وأن شره هذا يؤخذ به
زملاؤه وإن كان سلاحه مخبأً وكانوا هم لا يعلمون بحمله إياه، وأنه شر موجب بذاته لتشديد
العقاب.
