الطعن رقم 2438 سنة 2 ق – جلسة 07 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 7
جلسة 7 نوفمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي بزري بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك المستشارين.
القضية رقم 2438 سنة 2 القضائية
قتل عمد. الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات. محل انطباقها. وجوب
بيان الواقعة في الحكم بياناً صريحاً.
يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات أن يعنى الحكم ببيان الواقعة بياناً
صريحاً ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها
وإن لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل
القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب. إذ أن ثبوت القتل، لأحد المقاصد المذكورة،
شرط أساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر
هذا الشرط، بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه، واقترنت بها أو تلتها
جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمني، فإن الفقرة المذكورة لا
تنطبق.
