الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 30 /07 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 561

(فتوى رقم 600 في 8/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2378)

جلسة 30 من يوليه سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – اختصاص – طلب عرض النزاع – صفة.
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة د من قانون مجلس الدولة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات – يجب أن يقدم طلب عرض النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً – نتيجة ذلك: عدم قبول طلب عرض النزاع في حالة توجيهه إلى غير ذي صفة – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعة ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقوم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إن النزاع الماثل ينبغي أن يقوم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة الأشغال على اعتبار أن الإدارة العامة لري المنوفية هي أحد الفروع الإدارية بالوزارة وليست لها الشخصية الاعتبارية وعلى ذلك فإن توجيه النزاع للإدارة دون وزارة الأشغال يجعله غير مقبول شكلاً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع الماثل لتوجيهه لغير ذي صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات