الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 30 /07 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 559

(فتوى رقم 559 في 8/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 86/ 2/ 259)

جلسة 30 من يوليه سنة 1996

حكم جنائي – وجوب تنفيذه – عدم جواز المساس بحجيته.
قانون الإجراءات الجنائية – مادة 392 منه – جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ العقوبات التي يمكن أن تكون محلاً للتنفيذ مما تقضي به الأحكام – صدور حكم جنائي بعزل الموظف – وجوب تنفيذه طالما صدر الحكم إبان وجود المحكوم ضده في الوظيفة – صدور قرار بإنهاء خدمة المحكوم ضده لاحقاً على صدور الحكم ليس من شأنه المساس بحجية حكم العزل ووجوب تنفيذه لوروده على غير محل باعتبار المحكوم ضده معزولاً من الوظيفة من تاريخ صدور الحكم.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
واستظهرت الجمعية العمومية أنه يتعين على جهة الإدارة تنفيذ العقوبات التي يمكن أن تكون محلاً للتنفيذ مما تقضي به الأحكام الغيابية.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا غيابياً بجلسة 16/ 3/ 1992 تضمن عزل المعروضة حالته, وإذ صادف الحكم المشار إليه المعروضة حالته وهو لا يزال في الوظيفة فإنه يتعين تنفيذ ما قضى به الحكم من عزله من الوظيفة.
وإذ صدر قرار إنهاء خدمة المعروضة حالته بتاريخ 18/ 7/ 1992 أي في تاريخ لاحق على الحكم المذكور فإنه يكون قد ورد على غير محل بحسبان أن المعروضة حالته يعتبر معزولاً من تاريخ الحكم المذكور.
ولا محاجة في هذا الصدد بما تضمنه القرار المشار إليه من إرجاع تاريخ إنهاء الخدمة إلى تاريخ الانقطاع في 15/ 2/ 1991 لما يتضمنه ذلك من مساس بحجية الحكم المشار إليه وهو الأمر الذي لا يجوز قانوناً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه:
1 – يتعين تنفيذ الحكم الجنائي فيما تضمنه من عزل المعروضة حالته من الوظيفة.
2 – قرار إنهاء خدمة المعروضة حالته للانقطاع ورد على غير محل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات