الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 30 /07 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 549

(فتوى رقم 581 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2649)

جلسة 30 من يوليه سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – اختصاص – طلب عرض النزاع – الموجه إليه النزاع – صفة.
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات – يجب أن يقدم طلب عرض النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليه قانوناً – ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق – نتيجة ذلك: عدم قبول طلب عرض النزاع لتوجيهه لغير ذي صفة.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: – …….. (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعة ملزماً للجانبين".
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض. واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات, وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها – كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليه قانوناً – ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة قوامها إلزام جهاز رئيس تنمية مدينة السادات بتوقيع عقد بيع أربعين وحدة سكنية بالمدينة كهيئة كهرباء مصر، وذلك لعدم أحقية الجهاز في استئداء فروق أسعار أعباء التمويل عن الوحدات المباعة. وإذ كان الجهاز المشار إليه لا يتمتع بشخصية قانونية لكونه إحدى الوحدات الإدارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يمثلها وفقاً لقانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 نائب رئيس مجلس الإدارة, فمن ثم يغدو طلب النزاع الماثل غير مقبول لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب النزاع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات