الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 28 لسنة 31 ق – جلسة 09 /05 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 12 – صـ 551

جلسة 9 من مايو سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.


الطعن رقم 28 لسنة 31 القضائية

معارضة. نقض.
بطلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن عند ابتنائه على إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة. وجوب الإعلان لشخصه أو فى محل إقامته.
ميعاد الطعن بالنقض. لا يحتسب فى هذه الحالة إلا من تاريخ العلم الرسمى بصدور الحكم.
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، فإذا كان الثابت أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا. ولما كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لا يبدأ إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره علما رسميا – وهو تاريخ 29 من نوفمبر 1959 الذى قدم فيه طلبا بوقف تنفيذ الحكم – وكان قد قرر بالطعن فى 4 من يناير 1960، وقدم الأسباب فى اليوم التالى، فإنه يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحصولات المملوكة له حالة كونه حارسا. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، ذلك أن المحكمة الاستئنافية قضت بجلسة 6 من أبريل سنة 1959 غيابيا بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالعقوبة، وأعلن الطاعن بهذا الحكم الغيابى فى 21 من مايو سنة 1959، بمحل إقامته السنجاوية مركز بلقاس مخاطبا مع شخصه، فقرر الطاعن المعارضة فى هذا الحكم بتاريخ 23 من مايو سنة 1959 وحدد لنظر المعارضة جلسة 15 من يونيه سنة 1959، ولأن هذا اليوم صادف عطلة رسمية، أشر رئيس الدائرة على ملف الدعوى بتحديد جلسة 14 من سبتمبر سنة 1959 لنظر القضية مع إعلان المتهم، وأرسل الإعلان لناحية السماحية مركز بلقاس فأفاد عمدة الناحية بعدم الاستدلال على المتهم فى هذه الناحية، لذلك أجلت الدعوى لجلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 مع إعادة إعلان المتهم، وأرسل الإعلان مرة أخرى لناحية السماحية التى تبعد عن السنجاوية محل إقامة المتهم أكثر من مائة كيلو متر فأفاد العمدة بأن المتهم لا يقيم بالناحية المذكورة وبأنه لا يعلم عنه شيئا، وترك المحضر صورة الإعلان للعمدة لعدم وجود الطاعن وعدم الاستدلال عليه، وعلى الرغم من ذلك اعتبرت المحكمة أن الإعلان صحيح وحكمت بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ولم يعلم الطاعن بهذا الحكم إلا فى 29 من نوفمبر سنة 1959، فقدم طلبا إلى رئيس النيابة بوقف تنفيذ الحكم، كما قرر الطعن فيه بطريق النقض. ولما كان ميعاد الأربعين يوما المقرر الطعن لا يسرى فى حق المحكوم عليه إلا من تاريخ علمه بالحكم، كما أن المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية توجب إعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته، فإن الإجراءات تكون باطلة، ويكون الحكم المطعون فيه مستوجبا للنقض.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على مفردات القضية التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه حدد، لنظر المعارضة المقدمة من الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى جلسة 15 من يونيه سنة 1959 وفيها أصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر الدعوى إداريا لجلسة 14 من سبتمبر سنة 1959 وفى هذه الجلسة لم يحضر الطاعن وورد الإعلان مؤشرا عليه من الخفير النظامى شعبان حسين بما يفيد أن المتهم لا يقيم بناحية السماحية وليس له مسكن بها، وأجلت الدعوى لجلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 لعدم موافقة الهيئة ولإعلان المتهم، ولم يحضر المتهم فى هذه الجلسة الأخيرة وورد الإعلان مؤشرا عليه من عمدة ناحية السماحية بما يطابق المعنى المبين بالإعلان السابق، كما أشر المحضر على الإعلان بأنه ترك الصورة لشيخ البلد، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم ببلدة السنجاوية التى سبق إعلانه فيها إعلانا صحيحا لجلسة 6 من أبريل سنة 1959 كما أعلن فيها بالحكم الغيابى مخاطبا مع شخصه فى 21 من مايو سنة 1959، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه، إلا أنه قدم بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1959 إلى رئيس نيابة المنصورة الكلية طلبا لوقف تنفيذ الحكم، كما رفع بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1959 إشكالا فى تنفيذه قضى فيه فى 21 من يناير سنة 1960 بوقف التنفيذ، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته، وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلا ولما كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض لا يبدأ إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره علما رسميا وهو تاريخ 29 من نوفمبر سنة 1959 الذى قدم فيه طلبا بوقف تنفيذ الحكم، وكان يبين من الأوراق أنه قرر الطعن فى 4 من يناير سنة 1960 وقدم الأسباب فى اليوم التالى، فإنه يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات