الطعن رقم 2434 سنة 2 ق – جلسة 07 /11 /1932
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 3
جلسة 7 نوفمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي بزري بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك المستشارين.
القضية رقم 2434 سنة 2 القضائية
تعويض. عدم ذكر أساسه تصريحاً ومن يستحقه. فهم ذلك من الحكم. لا
نقض.
لا يصح الطعن في الحكم بمقولة إنه قضى بتعويض للمدّعي المدني – المبينة صفته بالحكم
– من غير تبيان أي سبب له ولا إيضاح من يستحقه من ورثة القتيل، إذ المفهوم بالضرورة
أن التعويض إنما هو عن وفاة القتيل، وأنه إنما قضى به للمدّعي المدني وحده بصفته المبينة
بالحكم.
