الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2433 سنة 2 ق – جلسة 07 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 2

جلسة 7 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي بزري بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك المستشارين.


القضية رقم 2433 سنة 2 القضائية

( أ ) ظرف مشدّد. استبعاد المحكمة إياه. تأييد العقوبة مع الاستبعاد. متى يجوز؟
(ب) تطبيق مادة خطأ مع مادتين منطبقتين. العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق المادتين المنطبقتين. لا نقض.
(جـ) دفاع شرعي. إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(المادة 231 تحقيق)
1 – للمحكمة الاستئنافية، في حالة استبعاد ظرف مشدّد كسبق الإصرار الذي اعتبرته محكمة الدرجة الأولى، أن تؤيد العقوبة المقضى بها ابتدائياً، ولو كان الاستئناف من المتهم وحده، ما دامت هذه العقوبة داخلة في نطاق المواد التي طبقتها عليه.
2 – إذا طبقت المحكمة على متهم الفقرة الأولى من المادة 204 مع المادة 207 من قانون العقوبات، وعلى متهم آخر الفقرة الأولى من المادة 205 مع المادة 207 من هذا القانون، وقضت على الأوّل بالحبس مع الشغل سنة، وعلى الثاني بالحبس مدّة ثلاثة شهور، وكانت الجريمة المسندة إلى الأوّل منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 204، والجريمة المسندة إلى الثاني واقعة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 205، فالطعن على هذا الحكم لخطئه في تطبيق المادة 207 أيضاً غير منتج، لا بالنسبة للمتهم الأوّل، لأن جريمته جناية أصل عقوبتها السجن، ولا بالنسبة للمتهم الثاني، لأنه لم يحكم عليه إلا بعقوبة تحتملها المادة المنطبقة على فعلته، فكلتا العقوبتين المقضى بهما قانونيتان بصرف النظر عن المادة 207 التي يشكوان من تطبيقها.
3 – ما دام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان في حالة دفاع شرعي، فلا يجوز له أن يتقدّم بمثل هذا الدفع لأوّل مرة لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات