الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2429 سنة 2 ق – جلسة 07 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 2

جلسة 7 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي بزري بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك المستشارين.


القضية رقم 2429 سنة 2 القضائية

حارس. تهريبه الأشياء المحجوزة يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ. مسئوليته الجنائية.
(المادة 296 ع)
الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع؛ أما أن يهرّبها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع، ثم يظهرها من بعد، فإن هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التي لزمته بمجرّد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات