الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 30 /07 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 536

(فتوى رقم 570 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2640)

جلسة 30 من يوليه سنة 1996

إثبات – عبء الإثبات يقع على الدائن.
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 يلقى بعبء الإثبات على الدائن طبقاً لحكم المادة منه – إخفاق الدائن في إثبات مطالبته يجعلها حرية بالرفض – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على الدائن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة لم تقدم أية مستندات رفق طلب عرض النزاع تظاهر ادعائها بسداد المبالغ المشار إليها, ومن ثم فإن الهيئة تكون أخفقت في تقديم سند مطالبتها بإلزام المصلحة برد المبالغ المذكورة مما يجعل المطالبة الماثلة حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة هيئة كهرباء مصر بإلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 74405 جنيه قيمة الضرائب الجمركية المسددة للمصلحة عن السيارات التابعة للهيئة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات