الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2405 سنة 2 ق – جلسة 07 /11 /1932 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1

جلسة 7 نوفمبر سنة 1932

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي بزري بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك المستشارين.


القضية رقم 2405 سنة 2 القضائية

( أ ) مسئولية السيد عن أعمال خادمه. أساسها. متى ترتفع؟
(المادة 152 مدني)
(ب) دفاع. طلب تأجيل لإعلان شهود. رفضه مع بيان السبب. لا إخلال بحق الدفاع.
(المادة 19 تشكيل)
(جـ، د) تعويض. ضرر مادي. ضرر أدبي. تقديرهما موضوعي. تعويض والد عن فقد ولده. أدبي.
1 – السيد مسئول عن تعويض الأضرار التي تصيب الغير بسبب خطأ خادمه. وأساس هذه المسئولية سوء اختياره لخادمه وتقصيره في رقابته. ولا يندفع الضمان عن السيد إلا إذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه، أو ثبت أنه حصل عن خطأ المجني عليه نفسه. فصاحب الفرس الذي يسلم قيادة فرسه غير ملجم إلا بحبل لخادمه وهو صبي في الرابعة عشرة من عمره، مسئول عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير من جموح هذا الفرس.
2 – لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل لإعلان شهود للمتهم مع ذكر الأسباب التي بني عليها هذا الرفض.
3 – إن المعوّل عليه لدى جمهرة علماء القانون أن الضرر المادي والضرر الأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وأنه إذا كان الضرر الأدبي متعذر التقويم خلافاً للضرر المادي فكلاهما خاضع في التقدير لسلطان المحكمة.
فمتى رأت في حالة معينة أن الضرر الأدبي يمكن تعويضه بقدر معين من المال وجب الإذعان لرأيها، إذ لا شك في أن التعويض المادي – مهما قيل من تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبي – يساعد، ولو بقدر، على تخفيف الألم عن نفس المضرور.
4 – تعويض الوالد عن فقد ولده لا يعتبر تعويضاً عن ضرر محتمل الحصول في المستقبل، إذ مثل هذا التعويض إنما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد، أي في الحال.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات