الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 30 /07 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 534

(فتوى رقم 567 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2221)

جلسة 30 من يوليه سنة 1996

مسئولية – مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
تقوم المسئولية التقصيرية على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر وعلاقة السببية – الخطأ لا يفترض وعلى المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه – مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامة بأعمال وظيفته أو بسببها.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وتنص المادة 174 من القانون ذاته على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وأن الخطأ لا يفترض وإنما على المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن ادعاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأن عمال حي الضواحي ألحقوا أضراراً بمنشآتها أثناء قيامهم بالعمل بمنطقة منفذ المرشدين الجمركي ومنطقة الرسوة ببورسعيد وهذا الادعاء قام على محض قول مرسل من مهندس الشبكة الأرضية بمنطقة تليفونات بورسعيد في محضري الشرطة المحررين عن الواقعتين محل النزاع الماثل ولم يشايعه في ادعائه أي شهود أو دلائل جدية لإثبات أن عمال حي الضواحي قد تسببوا في إحداث التلفيات التي لحقت منشآت الهيئة لا سيما وأن البين من الأوراق أن جهات عديدة قد تعاقبت على العمل في مكان الواقعة مما يصعب معه تحديد المتسبب في إحداث التلفيات على وجه القطع واليقين ومن ثم تكون الهيئة قد أخفقت في استظهار دليل يظاهر موقفها الأمر الذي لا يسوغ معه نسبة الخطأ إلى جانب حي الضواحي ببورسعيد أو جانب تابعيه على وجه اليقين بما تنتفي معه المسئولية عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتغدو مطالبتها الماثلة عارية من صحيح سندها حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بإلزام محافظة بورسعيد (حي الضواحي) أداء التعويض عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الهيئة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات