الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 19 /06 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 504

(فتوى رقم 511 في 13/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 86/ 2/ 252)

جلسة 19 من يونيه سنة 1996

جامعات – أستاذ متفرغ – مرتب – مناط استحقاق الربط المالي المقرر لنائب رئيس الجامعة.
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1994 – مادة 113، 121.
المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعات الاستمرار في الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة لقاء جعل مالي قصد المشرع في بيان طريقة تحديده ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذي لم يصل إلى سن المعاش – المساواة بينهما في جميع الحقوق عدا تقلد المناصب الإدارية.
المشرع استحدث حكماً جديداً يمنح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذي أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ الربط المالي لنائب رئيس الجامعة – الأساتذة المتفرغون يندرجون في عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم فإن من أمضى منهم هذه المدة في وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش في تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التي طرأت على مرتب قرينه – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية, ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية ………" وأن المادة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل, ولا تحسب هذه المدة في المعاش, ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش "وأن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته, وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار في الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة, وذلك لقاء جعل مالي قصد المشرع في بيان طريقة تحديده ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذي لم يصل إلى سن المعاش, ولذلك يجرى هذا التحديد بإجمال العناصر المالية للوظيفة التي كانت تشغل عند بلوغ سن التقاعد من مرتب أصلي ورواتب وبدلات أخرى ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق, وأكد المشرع في اللائحة التنفيذية المساواة بين الأستاذ المتفرغ وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات وذلك فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز له تقلدها, وبذلك يكون المشرع قد أفصح عن قصده في ألا يقل مجموع ما يتقاضاه العضو من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه قرينه ومثيله الذي لم يصل إلى تلك السن, وهو ما جرى عليه وأكده إفتاء الجمعية العمومية من أن "المشرع إنما اعتد في حساب المكافأة بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات المقررة للوظيفة وليس بتلك التي كان يتقاضاها العضو بالفعل عند بلوغه سن التقاعد, وهو ما يقتضي القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بينما تقل كلما زاد المعاش إذ لا يسوغ الاعتداد بما يطرأ على المعاش من زيادة وإغفال هذه الزيادة إذا ما طرأت على المرتب وبدلات الوظيفة لما ينطوي عليه ذلك من الانتقاص من الحقوق المالية للأستاذ المتفرغ عما هو مقرر لمثيله الأحدث منه, مما يتنافى مع ما أوجبه المشرع من التسوية بينهما في جميع الحقوق عدا تقلد المناصب الإدارية, كما لا يجوز القول بتجميد المكافأة عند القدر الذي تحددت به في تاريخ بلوغ العضو سن الستين لأن في ذلك إهدار للنص الذي يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب المقرر للوظيفة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن المشرع إذا استحدث حكماً جديداً يمنح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذي أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ الربط المالي نائب رئيس الجامعة, وكان الأساتذة المتفرغين يندرجون في عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم فإن من أمضى منهم هذه المدة في وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش في تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التي طرأت على مرتب قرينه, وهو ما ينطبق في شأن المعروضة حالته.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الأستاذ المتفرغ الذي أمضى في وظيفة أستاذ عشر سنوات في الاستفادة من حكم البند ثالثا من المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات