الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 19 /06 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 502

(فتوى رقم 485 في 2/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2604)

جلسة 19 من يونيه سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – اختصاص.
المشرع وضع أصلاً عاماً بمقتضى نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة باختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض. جميعها من أشخاص القانون العام – يمتنع اختصاص الجمعية العمومية إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل الآتية:
……….. د – المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهي جميعها من أشخاص القانون العام بحيث يمتنع اختصاصها إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر.
ومن حيث إن النزاع الماثل هو في حقيقته نزاع بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين شركات التأمين الأهلية إحدى أشخاص القانون الخاص, التي قامت شركة مصر للبترول بالتأمين لديها لتغطية مسئوليتها الناشئة عن تعويض الغير, مما ينحسر بعد هذا النزاع عن اختصاص الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة 66 سالفة الذكر بحسبان أن أحد أطرافه لا يندرج ضمن الجهات سابق الإشارة إليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات