لذلك – جلسة 19 /06 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 495
(فتوى رقم 482 في 30/ 6/ 1996 جلسة 19/
6/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2628)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – اختصاص.
المشرع بمقتضى نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وضع أصلاً عاماً مؤداه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل
في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض – جميعها من أشخاص القانون العام – يمتنع اختصاص الجمعية
العمومية إذا كان أحد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات المحددة على سبيل الحصر – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع بمقتضى نص المادة 66/ د من
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وضع أصلاً عاماً مؤداه اختصاص الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة
أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهي جميعها
من أشخاص القانون العام بحيث يمنع اختصاصها إذا كان احد الأطراف لا يندرج ضمن هذه الجهات
المحددة على سبيل الحصر.
ولما كان أطراف النزاع الماثل هي شركة مياه الشرب بالبحيرة وهي إحدى الشركات المساهمة
وتعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فهي تخرج عن دائرة اختصاص الجمعية العمومية وفقاً
لنص المادة 66/ د سالفة الذكر بحسبان أن أحد أطرافه ليس ضمن الجهات سابق الإشارة إليها
ومن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر هذا الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
