الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 157 سنة 20 قضائية – جلسة 30 /10 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 4 – صـ 35

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1952

القضية رقم 157 سنة 20 قضائية

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
نقض. طعن. سبب جديد. الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليه أسباباً جديدة. أوجه الطعن التي ينعى بها الطاعن على الحكم القصور في التسبب والخطأ في الاستدلال والاستنتاج واردة جميعاً على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية. وجوب اعتبار أوجه الطعن أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يغير من ذلك تقديم الطاعن صورة رسمية من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة.
متى كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن تضيف إليها المحكمة أسباباً جديدة، وكان يبين من الأوراق أن أوجه الطعن التي ينعى بها الطاعن على الحكم القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال والاستنتاج واردة جميعاً على أسباب الحكم الابتدائي. وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية، من ثم فإنها تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أودع صورة رسمية من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى لأن هذه الورقة لا تثبت تحديه بمطاعنه على أسباب الحكم الابتدائي لدى محكمة الدرجة الثانية.


الوقائع

في يوم 25 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة المنيا الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 25 من إبريل سنة 1950 في القضية رقم 264 سنة 1949 – وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون عليهما الأولين واحتياطياً إحالة الدعوى على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليهما الأولين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من مايو سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن – وفي 13 من يونيه سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته – في أول يوليه سنة 1950 أودع المطعون عليهما الأولين مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – ولم يقدم المطعون عليه الثالث دفاعاً. وفي20 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليهما الأولين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليهما الأولين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه الأخير باع إلى المطعون عليهما الأولين بموجب عقد محرر في 7 من يونيه سنة 1947: 16 قيراط بثمن مقداره 350 جنيهاً. وفي 22 من أغسطس سنة 1948 أقام المشتريان على البائع لدعوى رقم 840 سنة 1948 مدني محكمة سمالوط الجزئية بطلب الحكم بصحة التعاقد المذكور. وبجلسة المرافعة تدخل الطاعن في الدعوى طالباً قبوله خصماً ثالثاً فيها والقضاء برفضها، بناء على أنه اشترى العقار المشار إليه من نفس البائع بموجب عقد حرر في 24 من أغسطس سنة 1948 وشهر في 25 من ديسمبر سنة 1948 قبل شهر صحيفة الدعوى. وقررت المحكمة قبوله وفي أول نوفمبر سنة 1948 عدل المطعون عليهما الأولان طلباتهما بأن أضافا إليها طلب الحكم ببطلان عقد الطاعن واعتباره كأن لم يكن ومحو التسجيل الذي ترتب عليه، استناداً إلى أنه عقد صوري حرر بقصد حرمانهما من الصفقة بعد أن استغل البائع الثمن الذي دفعاه إليه. وفي 19 من ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي هذه الصورية. ثم قضت في 8 من مايو سنة 1949 بصحة التعاقد المبرم بموجب العقد الصادر إلى المطعون عليهما الأولين وببطلان العقد الصادر إلى الطاعن. وتتحصل الأسباب التي أقيم عليها هذا الحكم فيما قررته المحكمة من: أنه يؤخذ من شهادة شهود الإثبات أن عقد الطاعن صوري، إذ شهد خليفة نور الدين وشلقامي قناوي بأنة قرر لهما أنه لم يشتر العقار محل النزاع كما أبدى استعداده لحمل البائع على التوقيع على العقد النهائي المطعون عليهما الأولين إذا ما قبلا زيادة الثمن – وهذه ليست حال المشتري الجاد، وإنما أراد الطاعن أن يخدم صهره الجديد فتظاهر بالرغبة في الشراء حتى يحملهما على زيادة الثمن تفادياً من ضياع الصفقة منهما، وأنه مما يؤيد هذه الصورية، أن شاهد الإثبات خيري عبد الباقي خشبة شهد بوضع يده على العقار المبيع بصفته مستأجراً من البائع وباستمراره في دفع أجرته إليه، ولا يعقل أن يسمح الطاعن للبائع بذلك مع قيامه بدفع ثمنه إليه ومقداره 400 جنيه، وأن المطعون عليه الأخير لم يجد من يبيع إليه العقار سوى صهره الطاعن وألا يتم هذا البيع إلا في 24 من أغسطس سنة 1948، في حين أن صحيفة الدعوى أعلنت قبل ذلك بيومين فقط، وأن ذلك يقطع في أن عقد الطاعن لم يحرر إلا بقصد حرمان المطعون عليهما الأولين من الصفقة بعد أن التجأ إلى القضاء جادين في تنفيذ عقدهما وشعور البائع وصهره بذلك، وفي 28 من يونيه سنة 1949 استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 264 سنة 1949 استئناف محكمة المنيا الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية في 25 من إبريل سنة 1950 بتأييده للأسباب التي أقيم عليها. فقرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبب والخطأ في الاستدلال والاستنتاج من ثلاثة أوجه (أولها) إذ استندت المحكمة في قضائها بصورية عقد الطاعن إلى ما شهد به الشاهدان خليفة نور الدين وشلقامي قناوي من أن الطاعن قرر لهما أنه لم يشتر العقار وأنه على استعداد لحمل البائع على التوقيع على العقد النهائي للمطعون عليهما الأولين إذا ما زادا الثمن – مع أنه يبين من شهادتهما أنهما لم ينسبا إلى الطاعن إلا أقولاً صدرت منه قبل تحرير عقده، وأن مؤدى هذه الأقوال هو أنه كان يعلم وقت شرائه بالبيع الصادر إلى المطعون عليهما الأولين، أن هذا العلم بفرض صحته لا يجعل عقده صورياً على ما استقر عليه القضاء (والوجه الثاني) إذ استخلصت المحكمة صورية العقد من شهادة خيري عبد الباقي خشبه بأنه مستأجر للعقار من البائع ومستمر في دفع أجرته إليه مع أنه، رغماً عما جاء في عقدي البيع الصادر أحدهما إلى المطعون عليهما الأولين والآخر إلى الطاعن من إقرار المشتري في كل منهما بتسلم العين المبيعة، فإنه نظراً لأنها كانت مؤجرة من البائع إلى الشاهد المذكور فقد اتفق على أن يستولي البائع على أجرتها حتى نهاية مدة الإيجار، وقد شهد بذلك شهود الإثبات كما سلم به المطعون عليهما الأولان، وبذلك تكون المحكمة أولت شهادة الشاهد تأويلاً غير صحيح، ومع أن الطاعن تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة فقد خلا الحكم من الرد عليه (والوجه الثالث) إذ اعتمدت المحكمة على أن الطاعن صهر للبائع وأن عقد شرائه حرر بعد إعلان صحيفة دعوى صحة التعاقد بيومين – مع أن هذه المصاهرة ليست دليلاً على الصورية، هذا فضلاً عن أنها كانت تالية لعقد الطاعن، كما أن صحيفة الدعوى لم تعلن إليه، وبفرض أنه كان يعلم بعقد المطعون عليهما الأولين فإن هذا العلم لا يكفي للقول بصورية عقده.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن تضيف إليها المحكمة أسباباً جديدة – وكان يبين من الأوراق أن أوجه الطعن الثلاثة التي ينعى بها الطاعن على الحكم القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال والاستنتاج واردة جميعاً على أسباب الحكم الابتدائي – وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية، وبذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض – وكان لا يغير من ذلك أن الطاعن أودع صورة رسمية من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى لأن هذه الورقة لا تثبت تحديه بمطاعنه على أسباب الحكم الابتدائي لدى محكمة الدرجة الثانية، لما كان ذلك كذلك يكون سبب الطعن بجميع أوجهه غير مقبول ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات