لذلك – جلسة 05 /06 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 489
(فتوى رقم 486 في 2/ 7/ 1996 جلسة 5/
6/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2426)
جلسة 5 من يونيه سنة 1996
أموال الدولة العامة – الانتفاع بها – نقل الانتفاع.
المادتان 87, 88 من القانون المدني – استعمال المال العام يكون فيما أعد له من وجوه
النفع العام – التخصيص للمنفعة العامة إنما يكون بالرصد للمنفعة العامة فعلاً أو بمقتضى
قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص – نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون
العام يكون إما بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال أو بتغيير شخص المنتفع بهذه الأموال
فعلاً أو بالتعديل الفعلي في نوع الانتفاع العام من وجه نفع عام إلى وجه آخر – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 87 من القانون المدني تنص على
أن "تعتبر أموالاً عامة, العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة
والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص..
وأن المادة 88 تنص على أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة
العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل
أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل في ملكية الدولة أو وحداتها المحلية أو
مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع
بأعبائها, وأن استعمال المال العام إنما يكون فيما أعد له من وجوه النفع العام, وأن
التخصص للمنفعة العامة إنما يكون بالرصد للمنفعة العامة فعلاً أو بمقتضى قانون أو مرسوم
أو قرار من الوزير المختص, وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام
يكون إما بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال أو بتغير شخص المنتفع بهذه الأموال
فعلاً, أو بالتعديل الفعلي في نوع الانتفاع العام من وجه نفع عام إلى وجه آخر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض موضوع النزاع التي كانت في حيازة مصلحة
الميكانيكا والكهرباء كجزء من محطات طلمبات العزيزة تم نقل الإشراف الإداري عليها وذلك
بالقرار الوزاري المشترك رقم 3 لسنة 1972 لهيئة كهرباء مصر, وظلت مخصصة للانتفاع بهذه
المحطة ولم يتم تغيير هذا التخصيص فعلاً باستعمال شخص عام آخر غير هيئة كهرباء مصر
لها ولو بصدور قرار بنقل الإشراف الإداري عليها لشخص عام آخر, ومن ثم يكون من حق هيئة
كهرباء مصر أن تستمر منتفعة بهذه المساحة ولا يغير من ذلك ما ادعته الوحدة الصحية بالعزيزة
من أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تنازلت عن هذه المساحة لصالح الوحدة وهو الأمر الذي
نفته المصلحة المذكورة كما لم تقم الوحدة الصحية المذكورة كما لم تقم الوحدة الصحية
الدليل على أنها قامت بتغيير تخصيص هذه المساحة فعلاً باستعمالها في غرض آخر, والثابت
من الأوراق أن هذه المساحة لازالت أرضاً فضاء غير مستخدمة, ومن ثم تظل في حيازة الشخص
الذي خصصت لتخدم المرفق العام القائم عليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية هيئة كهرباء مصر (منطقة كهرباء مصر الوجه القبلي) في بقاء (استمرار) تخصيص الأرض موضوع النزاع لمنفعتها العامة.
