الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 05 /06 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 487

(فتوى رقم 474 في 26/ 6/ 1996 جلسة 5/ 6/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 929)

جلسة 5 من يونيه سنة 1996

أزهر – أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – تعيينهم.
قانون 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية. حكم قضائي – مقتضى تنفيذه – الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات نقل المعروضة حالاتهم إلى وظائف إدارية تقضي عودتهم إلى ذات الوظيفة التي كانوا يشغلونها حال صدور هذه القرارات وهى وظيفة مدرس مساعد.
قرار – إداري – تحصن – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 56 من القانون رقم 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
( أ ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (جـ) المدرسون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم" ونصت المادة 148 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أن "……….. ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي – مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن بداية التدرج في سلك أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يكون بالتعيين في وظيفة مدرس وذلك بقرار من شيخ الأزهر على أن يبدأ الوظيفة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
ومن حيث إن مقتضى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بإلغاء قرارات نقل المعروضة حالاتهم إلى وظائف إدارية هي عودتهم إلى ذات الوظيفة التي كانوا يشغلونها حال صدور هذه القرارات وهي وظيفة مدرس مساعد، وهو ما قامت به الجامعة فعلاً وأن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعي المشروعية بحسبان صحة القرار واستقراراً للأوضاع بحسبان ما أنشأ القرار من مراكز قانونية وما ولد من حقوق, أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من ذي مصلحة في هذا الطعن خلال الموعد الذي رسمه القانون ويجوز سحبه من الجهة التي أصدرته طوال مدة بقاء القرار المعيب قلقاً مهدداً بالإلغاء سواء لانفتاح موعد الطعن عليه أو لإقامة الطعن حتى يفصل فيه, فإن انتهى ذلك الميعاد صار القرار حصيناً من الإلغاء والسحب معاً ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح غير المشوب بأي عيب, وذلك إقراراً بما ولد من حقوق.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المعروضة حالتهم تبين أن قرارات تعيين أقرانهم في وظيفة مدرس وإن كانت غير مشروعة فيما تضمنته من تخطيهم في الترقية لوظيفة مدرس إلا أنهم لم يبادروا بالطعن فيما منذ تاريخ حصولهم على ذات الدرجة, وكان يتعين عليهم منذ ترقيتهم إلى وظيفة مدرس أن يبادروا بالطعن على قرار ترقية زملائهم الحاصلين على ذات الدرجة العلمية في نفس الدور الدراسي ومن حيث أن قرارات تعيين أقرانهم وقد باتت حصينة من السحب والإلغاء لفوات أكثر من عامين على أحداثها, الأمر الذي لا يجوز معه إرجاع أقدميتهم إلى ذات أقدمية زملائهم وذلك على التفصيل السابق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إرجاع أقدمية المعروضة حالاتهم في وظيفة مدرس إلى تاريخ تعيين أقرانهم في هذه الوظيفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات