الطعن رقم 1175 لسنة 40 ق – جلسة 16 /11 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1091
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنو خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر محمد حسن، وحسن المغربى.
الطعن رقم 1175 لسنة 40 القضائية
( أ ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور محام عن المتهم فى جنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه إذا عهد إلى محام بالدفاع عنه
تعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً. عدم تقيد المحكمة بسماعه فى حالة غيابه
ما لم يثبت أن الغياب كان لعذر قهرى. مثال.
(ب، ج) تبديد. جريمة. "أركانها". ضرر. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير توافر أركان
الجريمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ب) جريمة التبديد. مجرد احتمال حصول الضرر كاف لتوافرها.
(ج) البحث فى حصول الضرر من عدمه. أمر موضوعى.
1 ـ الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى
محامٍ بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن
المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهرى. ولما كانت التهمة التى دين الطاعن بها هى جنحة خيانة أمانة، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً حضر مع الطاعن
أمام المحكمة الاستئنافية وطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل فأجيب إلى طلبه وفى الجلسة
التالية حضر الطاعن وحده وطلب التأجيل لحضور محاميه، وكانت المحكمة إذا التفتت عن هذا
الطلب قد دلت على أنها قدرت فى حدود حقها وعلى ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى أن تخلف
المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور، وأفادت أنها لم تطمئن
إلى السبب الذى بنى عليه طلب التأجيل. ولما كان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من
إبداء دفاعه فإن الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
2 ـ يكفى لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل بذاته على انتفاء
الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية المدعية بالحق المدنى لكامل
تركة والدتها.
3ـ إن مسألة البحث فى حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع ولا
يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه فى يوم أول مارس سنة 1966: بدد الأشياء والأموال المبينة بالمحضر والمملوكة لها والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ إيقافاً شاملاً لجميع الآثار الجنائية وبإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51ج واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعية وأضافت المصاريف الجنائية على عاتق الخزانة العامة. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة خيانة
الأمانة قد أخل بحقه فى الدفاع، وأخطأ فى القانون وشابه القصور والفساد فى الاستدلال،
ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى طلبه التأجيل لحضور المحامى الأصيل وفصلت فى الدعوى دون
أن تسمع فيها دفاعاً، هذا إلى عدم توافر قصد الاختلاس لأن المدعية بالحق المدنى أقرت
بجلسة المحاكمة أن تبديداً للمنقولات لم يقع وأن الوصية نفذت طبقاً لسند الايصاء مما
لازمه انتفاء الضرر وبذا تكون الدعوى المدنية غير مقبولة وكذلك الدعوى الجنائية التى تحركت بالطريق المباشر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم
إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، وإن لم يحضر
فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت إن غيابه كان لعذر قهرى. لما كان ذلك، وكانت
التهمة التى دين الطاعن بها هى جنحة خيانة أمانة، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً
حضر مع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل فأجيب إلى
طلبه وفى الجلسة التالية حضر الطاعن وحده وطلب التأجيل لحضور محاميه، وكانت المحكمة
إذ التفتت عن هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت فى حدود حقها وعلى ضوء الظروف التى مرت
بها الدعوى أن تخلف المحامى لم يكن لعذر قهرى يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور، وأفادت
أنها لم تطمئن إلى السبب الذى بنى عليه طلب التأجيل، ولما كان الطاعن لم يدع أن المحكمة
منعته من إبداء دفاعه، فإن الطعن على الحكم بالاخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التى دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وهى تجمل فى أن الطاعن
بصفته وصيا على بنت أخته المدعية بالحق المدنى قد تسلم بموجب قائمة جرد منقولات من
بينها سند وصية مثبت لأحقيتها فى كامل تركة والدتها المتوفاة، وأنه بالرغم من انتهاء
الوصاية ومطالبة المدعية بالحق المدنى له برد منقولاتها إليها وتسليمها سند الوصية
فقد امتنع عن ذلك دون سبب مقبول وعمد إلى إنكار المنقولات كلية كما لم يقدم سند الوصية
على الرغم من تكليف المحكمة له بذلك وتعهده أمامها أكثر من مرة بتقديمه، فإن ما أثبته
الحكم من ذلك تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خيانه الأمانة. لما كان ذلك،
وكان ما يدعيه الطاعن من أن سند الوصية مودع بملف التركة بمحكمة القاهرة الابتدائية
للأحوال الشخصية مردود بأن المحكمة قد أتاحت له فرصة سحبه وتقديمه أو تقديم ما يدل
على طلب سحبه بعد أن تعهد لها بذلك أكثر من مرة إلا أنه ظل على موقفه طوال مراحل المحاكمة
مما يقطع بعدم جدية دفاعه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المدعية بالحق
المدنى قد أصابها ضرر نجم عن جريمة خيانة الأمانة المسندة للطاعن، وكان تنفيذ الوصية
لايدل بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الايصاء لأنه هو المثبت لأحقية
المدعية بالحق المدنى لكامل تركة والدتها. وكان يكفى لتوافر جريمة التبديد إحتمال حصول
الضرر، كما أن مسألة البحث فى حصوله من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع
ولا يدخل حكمه فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
