الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 08 /05 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 454

(فتوى رقم 429 في 18/ 6/ 1996 جلسة 8/ 5/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1313)

جلسة 8 من مايو سنة 1996

هيئات عامة – هيئة قناة السويس – علاوات خاصة – أصحاب المعاشات العسكرية العاملين بالهيئة كيفية معاملتهم مالياً فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة.
حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 16 قضائية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين المعاش المخاطبين به ومرتباتهم – أثره – زوال ما عساه أن يكون مانعاً بين صاحب المعاش العسكري الذي يعين بعد إحالته للتقاعد بأي جهة من جهات الدولة وحقه في الجمع بين معاشه العسكري وراتبه المستحق له عن عمله بالدولة.
العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 – حظر الجمع بينها وبين الزيادة المقررة في المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987.
القانون رقم 29 لسنه 1992 بضم هذه العلاوة – الجزء الذي يضم هو الفرق بين قيمة العلاوة المذكورة والزيادة المقررة في المعاش العسكري في حالة زيادة العلاوة على الزيادة في المعاش – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/ 2/ 1995 في الدعوة رقم 3 لسنة 16 القضائية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين المعاش المخاطبين به ومرتباتهم, وعلى هذا فإنه بصدور هذا الحكم زال ما عساه أن يكون مانعا بين صاحب المعاش العسكري الذي يعين بعد إحالته للتقاعد بأي جهة من جهات الدولة وحقه في الجمع بين معاشه العسكري وراتبه المستحق له عن عمله في الدولة, وعلى هذا فإنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا يغدو أصحاب الحالة المعروضة أصحاب معاشات عسكرية غير موقوفة الصرف ويجمعون بينها وبين ما عساه أن يكون مستحقاً لهم من راتب في الجهة التي يعملون بها.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتباراً من أول يوليو سنة 1987, فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بعد أن قرر علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام الموجودين بالخدمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو الذين سيعينوا مستقبلاً حظر الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1987 فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها, وعلى هذا فإنه إذا ما قضى القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم هذه العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إلى راتب العامل فإن الجزء الذي سيضم إلى العامل هو الفرق بين قيمة العلاوة الخاصة والزيادة التي تقررت في معاشه العسكري.
وذلك في حالة زيادة هذه العلاوة على الزيادة في المعاش.
وعلى هذا فإن أصحاب المعاشات العسكرية المعينين بهيئة قناة السويس ينحصر حقهم في ضم الفرق بين العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والزيادة التي تقررت لمعاشاتهم العسكرية – وذلك إذا كانت قيمة هذه العلاوة تزيد على الزيادة التي لحقت بمعاشاتهم – وذلك تطبيقاً لما قضت به المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية أصحاب المعاشات العسكرية العاملين بهيئة قناة السويس في ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إلى الراتب الأساسي وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 3 من القانون المشار إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات