الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 08 /05 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 451

(فتوى رقم 417 في 9/ 6/ 1996 جلسة 8/ 5/ 1996 ملف رقم 58/ 1/ 71)

جلسة 8 من مايو سنة 1996

جامعات – جامعة الأزهر – رسائل علمية.
قانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر – قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
المشرع بمقتضى المادتين 76, 99 من القانون 103 لسنة 1961 اختص اللائحة التنفيذية للقانون بتفصيل الدرجات العلمية التي تمنحها جامعه الأزهر وشروط الحصول عليها ومن ثم يعتد بالأحكام الواردة باللائحة في هذا الشأن – المادة 225 من اللائحة تقضي بالترخيص لمجلس الكلية بالإبقاء على تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية للمدة التي يقدرها في ضوء تقدير الأستاذ المشرف على الرسالة.
المادة 209 من اللائحة والمتعلقة بإجازة وقف قيد الطلاب لمدة سنة دراسية حال تقدمهم بأعذار مقبولة تمنعهم من الانتظام بالدراسة تقتصر في حكمها على طلاب الإجازة العالية أثر ذلك – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ينص في المادة على أن "تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها …….." وفي المادة على أن "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون 7 – ……. 9 – الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة وشروط كل منها, وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ينص في المادة على أن "تصدر كل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من شيخ الأزهر بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر وتتضمن هذه اللائحة الموضوعات الآتية:
(أ) …………. (ب) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسات وفروع الدرجات العلمية والشروط التفصيلية لكل منهما. وينص في المادة على أن "يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العلمية، ……….. ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة".
وينص في المادة على أن "تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات – تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية والمدة التي يسقط التسجيل بعدها, إلا إذا رأي مجلس الكلية البقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناءً على تقرير الأستاذ المشرف …".
واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع بمقتضى المادتين 7, 99 المشار إليهما اختص اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961 بتفصيل الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة الأزهر وشروط الحصول عليها, ومن ثم يعتد بالأحكام الواردة باللائحة في هذا الشأن, ومن بين هذه الأحكام ما تقضي به المادة من الترخيص لمجلس الكلية بالإبقاء على التسجيل للرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية للمدة التي يقدرها في ضوء تقدير الأستاذ المشرف على الرسالة.
كما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من نص المادة من اللائحة المشار إليها – المتعلقة بإجازة وقف قيد الطلاب لمدة سنة دراسية حال – تقدمهم بأعذار مقبولة تمنعهم من الانتظام بالدراسة – أنه حسب موضعه في سياق نصوص اللائحة إذا وردت تحت البند ثانياً وعنوانه الدراسة والامتحان, يقتصر في حكمه على طلاب – الإجازة العالمية, خاصة وأن المواد السابقة لهذا النص والتالية له تحت ذات العنوان قاطعة الدلالة في اقتصار أحكامه على هؤلاء الطلاب دون سواهم, سيما وأن المشرع أفرد عنواناً آخر في البند ثالثاً للدراسات العليا وردت تحته المادة آنف البيان, وعدة مواد أخرى تناولت بالتفصيل الدرجات التي تندرج ضمن الدراسات العليا وهي الدبلومات والتخصص والعالمية ومواعيد القيد بها ومدته, وجواز مده بقرار من مجلس الكلية حسبما سلف بيانه، وظاهر النصوص المذكورة أنها مثبتة الصلة بحكم وقف القيد الوارد بنص آنف البيان, وهو ما يخلص منه أن الحكم الوارد بالمادة بوقف قيد الطلاب لا يصدق على مدد تسجيل الرسائل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى
1 – يجوز طبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الإبقاء على تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية بعد انتهاء مدته لمدة أو لمدد يقدرها مجلس الكلية.
الحكم الوارد في المادة من اللائحة المشار إليها بوقف قيد الطلاب لا يصدق على مدد تسجيل الرسائل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات