الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 08 /05 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 441

(فتوى رقم 354 في 14/ 5/ 1996 جلسة 8/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2516)

جلسة 8 من مايو سنة 1996

جمارك – ضرائب ورسوم جمركية – اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
المادتان 5, 101 من القانون المذكور – البند من الاتفاق المشار إليه.
المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة – الاستثناء الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.
اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية المشار إليه أعفى الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء كانوا من موظفي حكومتها أو إحدى وكالاتها أو أفراد أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد في وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصي وأعفى هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات التي تستورد لاستعمالهم الشخصي – أثر ذلك – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ………. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون". وتنص المادة من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة". كما استبان للجمعية العمومية أن البند من اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على أنه "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: (ب) يعفى الموظفون من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء أكانوا:
1 – من موظفي حكومة الولايات المتحدة أو إحدى وكالاتها أو 2 – أفراد متعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد في وكالاتها أو ………. من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة لقوانين جمهورية مصر العربية وكذلك من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية (بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصي. ويعفى هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما فيها المأكولات والمشروبات والدخان) التي تستورد إلى جمهورية مصر العربية لاستعمالهم الشخصي ومن أي رسوم أخرى.
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة, وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة. وأن اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية, وأعفى الاتفاق الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء كانوا من موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى وكالاتها, أو أفراد أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد في وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصي. كما أعفى الاتفاق المشار إليه هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد أو تصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما في ذلك المأكولات والمشروبات والدخان التي تستورد إلى مصر لاستعمالهم الشخصي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ مارلي. ف. لاشي الخبير الأمريكي بمشروع التسويق التعاوني للخضر والفاكهة التابع لوزارة الزراعة قد قام باستيراد معدات وأدوات منزلية مشمول البيان الجمركي رقم 7006/ 1981 من الخارج لاستعماله الشخصي, وأقرت وزارة الزراعة أن الخبير يعمل في المشروع المشار إليه في إطار اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الموقع بين حكومتي – الولايات المتحدة الأمريكية ومصر الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978, فمن ثم يضحى مشمول البيان الجمركي آنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأمر الذي تغدو معه المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام وزارة الزراعة أداء مبلغ 2019.23 (ألفين وتسعة عشر جنيهاً وثلاثة وعشرين قرشاً) كضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 7006/ 1981 الوارد من الخارج برسم السيد/ مارلي. ف. لاشي الخبير الأمريكي بمشروع التسويق التعاوني للخضر والفاكهة التابع لوزارة الزراعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات