لذلك – جلسة 17 /04 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 438
(فتوى رقم 410 في 8/ 6/ 1996 جلسة 17/
4/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1320)
جلسة 17 من إبريل سنة 1996
عاملون مدنيون بالدولة – خبراء وطنيون – تحديد المكافأة المستحقة
للخبير.
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (مادة 14)
– قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 بشأن توظيف الخبراء الوطنيين – كيفية
تحديد مكافأة الخبير.
المكافأة المستحقة للخبير تحدد بالفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتبات وحوافز ومكافآت
وبدلات وغيرها من المميزات المالية المقررة لوظيفته السابقة دون تفرقة في ذلك بين راتب
أو حافز أو بدل وبين المعاش المستحق له، طالما أن ما كان يتقاضاه العامل من هذه المميزات
ناتجاً عن ممارسته لوظيفته السابقة مرتبطاً بها وبظروف العمل وأحواله، وليس أمراً عرضياً
لا يرتبط بالوظيفة ومهامها ارتباط تلازم ولا يتصل بأدائها اتصال اعتياد – استبعاد الأجور
عن العمل الإضافي والمصاريف الفعلية مثل بدل الانتقال – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 14 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يوضع نظام توظيف الخبراء والموظفين
الأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار
من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناءً على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية".
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع اختص وزير التنمية الإدارية دون غيره بوضع نظام
لتوظيف الخبراء الموظفين وأصدر الوزير قراره رقم 1 لسنة 1979 بشأن توظيف الخبراء الوطنيين,
ومن ثم كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 بشأن ضوابط الاستعانة بالخبراء
والمستشارين وممثلي الحكومة والقطاع العام في الشركات المشتركة لا يعدو أن يكون توجيهاً
من رئيس الوزراء للجهات التي يخاطبها دون أن يكون ثمة إلزام قانوني بذلك, وهو ما سبق
انتهت إليه الجمعية العمومية في فتواها الصادرة بجلسة 7/ 1/ 1987 ملف رقم 86/ 2/ 176,
وعلى أية حال فقد لاحظت الجمعية العمومية أن ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تحديد
لمكافأة الخبير أو المستشار في حدود الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة
وبين المعاش المستحق بما لا يجاوز مجموع ما يتقاضاه رئيس الوحدة التي يلحق بها, وهي
في مضمونها ذات الأحكام التي تناولها قرار وزير التنمية الإدارية رقم لسنة 1979
بشأن توظيف الخبراء الوطنيين المعدل بالقرارين رقمي 2235 لسنة 1982, 46 لسنة 1988 على
أن "…….. فإذا كان الخبير ممن جاوز سن الستين حددت المكافأة التي تمنح له بما لا
يجاوز الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة وبين المعاش المستحق له. وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة مجموع ما يتقاضاه رئيس الوحدة التي يلحق بها
الخبير".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المكافأة المستحقة للخبير وفقاً لهذه المادة
تحدد بالفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتبات وحوافز ومكافآت وبدلات وغيرها من المميزات
المالية المقررة للوظيفة السابقة دون تفرقة في ذلك بين راتب أو حافز أو بدل وبين المعاش
المستحق له, طالما أن ما كان يتقاضاه العامل من هذه المميزات ناتجاً عن ممارسته لوظيفته
السابقة مرتبطاً بها وبظروف العمل وأحواله, وليس أمراً عرضياً لا يرتبط بالوظيفة ومهامها
ارتباط تلازم ولا يتصل بأدائها اتصال اعتياد, وأن هذا التحديد يمتد ليشمل الراتب والعلاوات
التي تم ضمها والبدلات التي ترتبط بشغل الوظيفة والحوافز ومكافأة الجهود غير العادية
والمكافأة التشجيعية وذلك لارتباط هذا كله بممارسة العامل لوظيفته السابقة حين اضطلاعه
بمهامها, ويستبعد من ذلك ما كان يتقاضاه من أجور عن العمل الإضافي وما يتقاضاه من مقابل
لمصاريف فعلية مثل بدل الانتقال وذلك لعدم ارتباطه بمهام عمله الأصلي ولاتصاله بأداء
وظيفته على وجه الاعتياد.
وبتطبيق ما تقدم على حالة السيد/ ………. فإن المكافآت التي كانت تصرف له عند انتهاء
خدمته من صندوق تحسين الخدمة وبعض المشروعات المنفذة على الباب الثالث لا تدخل في مفهوم
مجموع ما كان يتقاضاه وذلك لعدم اتصالها بعمله الأصلي وذلك على التفصيل السابق. والحاصل
أن مفهوم الأجر بوصفه وحدة قياس نمطي إنما يستحق عن سنة مستقبلة فإنه يتعين تحديد مجموع
ما كان يتقاضاه بجملة المبالغ التي سبق وأن كان يتقاضها العامل خلال آخر سنة قبل انتهاء
خدمته مقسومة على أشهر السنة كلها, وبهذا يتحدد هذا المجموع على أساس موضوعي يتلافى
ما قد يصادفه آخر شهر قبل انتهاء الخدمة من عدم صرف حافز ما أو مكافأة معينة سبق وأن
صرفت له عن أشهر سابقة خلال السنة ذاتها. وغني عن البيان أن العناصر التي تم حسابها
كعنصر في تحديد جملة المرتبات والمكافآت التي كان يتقاضاها العامل لا يجوز أن يتم منح
العامل مقابلاً يماثلها بعد التعاقد معه وإلا كان هذا تكراراً لصرفها رغم وحدة السبب.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تحدد المكافأة المستحقة المعروضة حالتهما في حدود الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته مستبعداً منه الأجور عن الأعمال الإضافية ومقابل المصروفات الفعلية وبين المعاش المستحق.