الطعن رقم 1174 لسنة 40 ق – جلسة 16 /11 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1088
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد/ المستشار محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنو خلف، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.
الطعن رقم 1174 لسنة 40 القضائية
إستئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم
فيها".
على المحكمة الاستنئافية أن تتحقق من صحة تاريخ صدور الحكم المستأنف وتقول كلمتها فى
شأنه قبل البت فى شكل الاستئناف من حيث الشكل، ما دام ذلك التاريخ محل خلاف، وإلا كان
حكمها باطلاً.
متى كانت ورقة الحكم الابتدائى قد خلت من تاريخ صدوره، وأنه وإن كان يبين من الإطلاع
على المفردات المنضمة أنه أثبت فى جدول "رول" قاضى محكمة أول درجة أن الحكم المستأنف
صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 إلا أنه أثبت فى تقرير الاستئناف أن الحكم المذكور صدر
بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صحة تاريخ
صدور ذلك الحكم وتقول كلمتها فى شأنه قبل البت فى الاستئناف من حيث الشكل ما دام لذلك
التاريخ أثره فى قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلاً، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون
معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 31 ديسمبر سنة 1966 بدائرة عابدين محافظة القاهرة: إرتكب ما هو مدون بعريضة الجنحة المباشرة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطاعن هو الخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك
بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، تأسيساً
على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 فى حين أن كافة أوراق الدعوى ودفتر
حصر الأحكام تقطع بأنه صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 مما ينبنى عليه قبول الاستئناف
شكلاً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاه بعدم قبول الإستئناف شكلا
على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 وأن الطاعن لم يقرر بالاستئناف
إلا بتاريخ 2 يوليو سنة 1969. لما كان ذلك، وكانت ورقة الحكم الابتدائى قد خلت من تاريخ
صدوره وأنه وإن كان يبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أنه أثبت فى جدول "رول" قاضى
محكمة أول درجة أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 إلا أنه أثبت فى تقرير
الاستئناف أن الحكم المذكور صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969، الأمر الذى كان يتعين معه
على المحكمة أن تتحقق من صحة تاريخ صدور ذلك الحكم وتقول كلمتها فى شأنه قبل البت فى
الاستئناف من حيث الشكل ما دام لذلك التاريخ أثره فى قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلا.
لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة.
