الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 17 /04 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 428

(فتوى رقم 325 في 22/ 4/ 1996 جلسة 17/ 4/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 912)

جلسة 17 من إبريل سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة – إجازة خاصة بدون مرتب.
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – الخلاف في كيفية حساب مدة الأربع سنوات المقررة بنص المادة 69 من القانون المذكور ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر بالترقية على نقيض ما ورد بالحكم المستحدث للمادة المشار إليها بعيب المخالفة الجسيمة التي تهوي بالقرار إلى الانعدام، وإنما يكون القرار معيباً مادام مرجع العيب إلى التفسير الخاطئ غير المتعمد للقانون – الخطأ غير المتعمد لا يمس ركن الغاية ولا ينشئ قصد مخالفة القانون بما يفيد قصداً منافياً للمصلحة العامة، وبما ينهار به مبدأ تغي هذه المصلحة التي عليها مدار كسب الولاية العامة، وإنفاذ مشيئة مصدر القرار – بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة يغدو القرار حصيناً من السحب بمنجاة منه – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983 حيث جرى النص في بندها الثاني على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها "ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة, كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغلها. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل".
وتبين للجمعية العمومية أنه قد ثار خلاف في الرأي حول مدى سريان الحكم المستحدث في المادة 69 بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983 على ما تم من حالات الترخيص بالإجازة قبل نفاذه, وفي كيفية حساب مدة الأربع سنوات, والأثر الزماني للتعديل الذي طرأ على المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حيث نظر هذا الأمر أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائية.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الخلاف في كيفية حساب مدة الأربع سنوات والذي طرح أمام القضاء على ما سلف بيانه ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر بالترقية على نقيض ما ورد بالحكم المستحدث للمادة 69 بعيب المخالفة الجسيمة التي تهوي بالقرار إلى الانعدام, وإنما يكون القرار معيباً ما دام مرجع العيب إلى التفسير الخاطئ غير المتعمد للقانون, والخطأ غير المتعمد لا يمس ركن الغاية, ولا ينشئ قصد مخالفة القانون بما يفيد قصداً منافياً للمصلحة العامة, وبما ينهار به مبدأ تغي هذه المصلحة التي عليها مدار كسب الولاية العامة, وإنفاذ مشيئة مصدر القرار. ومن ثم فإنه بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة يغدو القرار حصيناً من السحب بمنجاة منه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تحصن قرار الترقية في الحالة المعروضة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات