الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 17 /04 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 426

(فتوى رقم 309 في 18/ 4/ 1996 جلسة 17/ 4/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2585)

جلسة 17 من إبريل سنة 1996

مجلس الدولة – الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- اختصاص- نزاع.
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المادة 66 منه.
قانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – المادة منه.
الأصل اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض- المشرع خرج على هذا الأصل في القانون المشار إليه فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق ومنها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة فناط الاختصاص فيها إلى المحاكم العادية دون غيرها – نتيجة ذلك: انحسار اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع – تطبيق.
تبين للجمعة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) …. (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
في حين تنص المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه وإن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض إلا أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، المشار إليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكامه ومنها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة فناط الاختصاص فيها إلى المحاكم العادية دون غيرها ومن ثم ينحسر عن الجمعية العمومية الاختصاص بنظر النزاع الماثل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات