لذلك – جلسة 03 /04 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 423
(فتوى رقم 413 في 8/ 6/ 1996 جلسة 3/
4/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1331)
جلسة 3 من إبريل سنة 1996
عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – الحد الأدنى للأجور.
قوانين العلاوات الخاصة 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990،
13 لسنة 1991، 19 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995 قضت بمنح
علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون،
وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ
التعيين.
المشرع وإن قرر ضم العلاوات المقررة بالقوانين المشار إليها إلى الأجر الأساسي إلا
أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم
التوظف حيث تظل بداية ربط الدرجة كما هي واردة بالجداول القائمة – أثر ذلك بقاء الحد
الأدنى للأجور كما هو.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المسألة التي طرح بشأنها التساؤل من
وزارة التأمينات وهي تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 لم يعد لها محل, وذلك بصدور القانون رقم 204 لسنة 1994 بشأن زيادة
المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي حيث حددت المادة الثالثة منه الحد
الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 45 جنيه.
أن جميع القوانين المقررة للعلاوات الخاصة بدءًا بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وبالقوانين
أرقام 149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و19 لسنة 1992 و174
لسنة 1993 و203 لسنة 1994 ونهايتا بالقانون رقم 23 لسنة 1995 قضت جميعها بأن تمنح علاوة
خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون وبالنسبة
لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره في تاريخ التعيين,
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة
خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية نصت على أن "تضم
إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات المقررة بالقوانين التالية
في التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط
الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه" .. "ولا يترتب على الضم وفقاً للفقرة السابقة حرمان
العامل من الحصول على العلاوة الدورية أو الإضافية أو التشجيعية طبقاً للأحكام المنظمة
لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وإن قرر ضم العلاوات المقررة بالقوانين
ثابت الإشارة إليها إلى الأجر الأساسي للعامل إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية
مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف، حيث تظل بداية ربط الدرجة كما
هي واردة بالجداول القائمة حتى يمكن أن تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن
يعين مستقبلاً باعتبار أنه تحدد بنسبة معينة من هذه البداية. ولا يغير من ذلك أن العامل
الذي يعين حديثاً يمنح أجراً أساسياً يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم
التوظف إذ أن ذلك ليس من شأنه تعديل بداية الربط الوارد بالجدول, بل أن الأجر ينصرف
فقط إلى إمكانية استحقاق العامل لهذه الزيادة رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين كما هو
وارد بجدول المرتبات, وهو الأمر الذي أجازه قانون العاملين المدنيين بالدولة كما هو
المثال في نص المادة 25 منه والتي أجازت احتفاظ العامل المعاد تعيينه في وظيفة من مجموعة
نوعية أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته
السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها.
والحاصل أن ضم العلاوات المقررة بالقوانين المنوه عنها سابقاً ليس من شأنه تعديل بداية
أجر التعيين كما هو وارد بجداول نظم التوظف وبمقدار هذه العلاوة بل يظل بداية أجر التعيين
كما هو وارد بهذه الجداول, والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح هذا الحد الأدنى غير محدد
تحديداً واحداً حيث يظل متحركاً سنوياً بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي
منذ بداية الضم في 1/ 7/ 1992 كما أن هذا القول يؤدي إلى اختلاف الحد الأدنى من فرد
إلى آخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة وهي نتيجة لو أرادها المشرع
لنص صراحة على تعديل بداية الربط بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجور الأساسية
أما وأنه لم يفعل فإن إرادته تكون قد انصرفت إلى الإبقاء على بداية الأجر كما هي وبالتالي
على الحد الأدنى للأجور كما هو.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن ضم العلاوات إلى الأجور وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 ليس من شأنه تعديل بداية الربط المقرر بالجداول المرفقة بنظم التوظف.
