الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 03 /04 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 420

(فتوى رقم 402 في 2/ 6/ 1996 جلسة 3/ 4/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1265)

جلسة 3 من إبريل سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – الحد الأعلى للأجور.
قانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور.
مناط سريان القانون والقرار المذكوران أن تكون المبالغ صرفت من إحدى الجهات الخاضعة لأحكامها يستوي في ذلك أن تكون في صورة مرتبات أو حوافز أو مكافآت أو بأي صورة أخرى طالما أنها صرفت لهؤلاء العاملين نظير ما أدوه من أعمال لهذه الجهة – المقصود بالمبالغ مجموع ما يتقاضاه العامل في الجهات المشار إليها – لا أثر للوصف الذي يتخذه المبلغ ولا أثر لنوع المصرف الذي يصرف منه هذا المبلغ مادام يصرف من أي من هذه الجهات.
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 والقرار رقم 615 لسنة 1986 خضوع المبالغ التي صرفت للعاملين بالهيئة للأحكام المشار إليها.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها السابق بجلسات 5/ 11/ 1986 (ملف رقم 16/ 2/ 55) و20/ 12/ 1992 (ملف رقم 68/ 4/ 1259) ورقم (86/ 4/ 1267) و18/ 7/ 1993 ملف رقم 86/ 4/ 1270) وجلسة 16/ 11/ 1994 ملف رقم 86/ 4/ 1224. كما استعرضت أحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات حيث تنص المادة الثانية منه على أن "يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات في صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأي صورة أخرى" كما استعرضت أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 في شأن الحد الأعلى للأجور وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته والذي صدر استناداً للقانون سابق الإشارة إليه، وتنص المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز أن يزيد على عشرين ألف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملاً أو مستعاراً أو بأي صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – تأكيداً لسابق إفتائها أنه بغض النظر عما يثور من جدل حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1989 لتناوله أمور تكفل القانون وحده بتناولها ومساسه بأموال هي بحكم مصدرها حق لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها وأياً كان وجه الرأي في مدى التزام هذا القرار بحدود الشرعية وضوابط المشروعية, فإن أحكامه وأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 من قبله قد وضعت قيوداً على المرتبات والمكافآت وكل المبالغ التي يتقاضاها العاملون في الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته, المخاطبون كل في نطاقه بأحكام قانون نظام العاملين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام كما أن القانون لا يزال سارياً لم يبلغ من السلطة التي تملك ذلك, وقرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذاً لهذا القانون وفي إطاره وأن مناط سريان أحكام القانون 105 سابق الإشارة إليه ومن بعده قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً له أن تكون المبالغ قد صرفت من أحد الجهات الخاضعة لأحكامهما ويستوي أن تكون في صورة مرتبات أو حوافز أو مكافآت أو بأي صورة أخرى طالما أنها قد صرفت لهؤلاء العاملين نظير ما أدوه من أعمال لهذه الجهة.
والظاهر من نص القانون والقرار التنفيذي له أنهما يتعلقان بمجموع ما يتقاضاه العامل في الجهات المشار إليها بالنص, في صورة رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أو بأي صورة أخرى". ومن ثم فلا أثر للوصف الذي يتخذه المبلغ الذي تقاضاه العامل ولا أثر لنوع المنصرف الذي يصرف منه هذا المبلغ ما دام يصرف من أي من هذه الجهات. كما أن الحد الأقصى يحسب على "المجموع" ولفظ المجموع يفيد عند الحساب بتسوية بين المبالغ التي يتقاضاها العامل من حيث الوصف أو سبب الاستحقاق.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة وما دامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 وأن المبالغ المنوه عنها بالوقائع وبغض النظر عن مدى شرعية ما قامت به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من فرض رسم وتحصيل مبالغ من طالبي الشراء دون سند واضح من القانون إنما صرفت للعاملين بالهيئة نظير ما بذلوه من جهد لقاء عملهم بها ومن ثم يتحقق مناط سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 على المبالغ التي صرفت لبعض العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمناسبة تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات