الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 03 /04 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 410

(فتوى رقم 335 في 6/ 5/ 1996 جلسة 3/ 4/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 927)

جلسة 3 من إبريل سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة – انتهاء الخدمة – سن الإحالة إلى المعاش.
القانونان رقما 36, 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات – القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
سن الإحالة إلى المعاش جزء من نظام التوظف الذي يخضع له العامل عند دخوله الخدمة – هذا النظام قابل للتعديل في أي وقت للصالح العام. الأصل انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين – الاستثناء للعاملين الذين كانت لوائح توظفهم تجيز انتهاء خدمتهم بعد السن المذكورة مركز ذاتي يخولهم البقاء في الخدمة حتى بلوغهم السن المقررة في قوانين توظفهم – هذا الحق المكتسب يجب أن يظل قائماً في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة رقم 36 لسنة 1960 تنص على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين, ويستثنى من ذلك 1 – الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم في الخدمة بعد السن المذكورة" وتنص المادة من القانون رقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات على أن "تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وتأييداً لسابق إفتائها أن سن الإحالة للمعاش هو جزء من نظام التوظف الذي يخضع له العامل عند دخوله الخدمة, وهذا النظام قابل للتعديل في أي وقت حسبما يقضي الصالح العام الذي يتطلب تفريد بعض الاستثناءات عند تحديد سن الإحالة إلى المعاش, وهو ما أخذ به المشرع في القانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 المشار إليهما, إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً يسري على جميع المنتفعين بأحكامهما مؤداه انتهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين خرج على هذا الأصل العام وأنشأ للعاملين الذين كانت تجيز لوائح توظفهم انتهاء مدة خدمتهم بعد السن المذكورة مركزاً ذاتياً يخولهم البقاء في الخدمة حتى بلوغهم السن المقررة في قوانين توظيفهم, واعتبر بقائهم في الخدمة بعد الستين بمثابة حق مكتسب يظل قائماً في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 والحاصل أن أحقية العامل في البقاء في الخدمة بعد الستين هو بنص القانون استصحاب لحال العامل وقت صدور ذلك القانون, ومن ثم يتعين أن يكون هذا هو وضع العامل عندما يدركه أي من القانونين سابق الإشارة إليهما رقمي 36 و37 لسنة 1960 أو 50 لسنة 1963 وهو ذاته الوضع الذي يستصحبه في ظل القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن الثابت أن السيد/ ……… عين ابتداء بوظيفة عامل باب بسكك حديد مصر اعتباراً من 12/ 11/ 1955, واعتباراً من 11/ 12/ 1957 عين بوظيفة كاتب بسكك حديد مصر بالدرجة التاسعة 72/ 108 بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ثم سوى وضعه وظيفياً إلى أن نقل للدرجة العاشرة المكتبية بأقدمية من 11/ 12/ 1957, وذلك استناداً للقانونين 46 لسنة 1964 و158 لسنة 1964 ومن ثم فإنه اعتباراً من 11/ 12/ 1957 يكون قد خرج من عداد المعاملين بكادر العمال وخضع لنظام وظيفي يقرر انتهاء خدمته في سن الستين, وعلى هذا فإنه عند العمل بأحكام القوانين أرقام 36 و37 لسنة 1960 أو 50 لسنة 1963 لم يكن في مركز يتيح له الخروج على المعاش في سن الخامسة والستين.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى انتهاء خدمة المعروضة حالته ببلوغه سن الستين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات