لذلك – جلسة 03 /04 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 407
(فتوى رقم 331 في 24/ 4/ 1996 جلسة 3/
4/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 517)
جلسة 3 من إبريل سنة 1996
ترخيص – ترخيص المحلات التجارية والصناعية – شروطها.
(الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة) – اختصاصها بتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم
453 لسنه 1954 بشأن المحلات التجارية والصناعية – القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة.
الاشتراطات العامة لترخيص المحال التجارية – اختصاص وزير الإسكان بتحديدها – تفويض
المحافظين في مباشرة هذا الاختصاص – صدور قرار من المحافظ المختص بضرورة تقديم مخالصة
معتمدة من الهيئة المذكورة أو من تعهد له بذلك بأداء اشتراك جمع القمامة أو نقلها كشرط
لمنح أو تجديد ترخيص المحال الصناعية أو التجارية – صحة ذلك – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قانون النظافة العامة
رقم 38 لسنة 1967 حظرت وضع القمامة أو القاذورات أو المخلفات أو المياه القذرة في غير
الأماكن المحددة لها. وأوجبت المادة من القانون على شاغلي العقارات المبنية وأصحاب
المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة
بالصحة أو الخطرة أو ما يماثلها, حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها
في أوعية خاصة وتفريغها طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما حظرت المادة من ذات القانون ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا
بعد الحصول على الترخيص اللازم. وتبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية لقانون
النظافة العامة الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 ناطت بالجهة
القائمة على أعمال النظافة أن تتولى بأجهزتها المختصة جمع القمامة والقاذورات المتخلفة
من المباني السكنية وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات
والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها,
كما أجازت اللائحة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تعهد بهذه العمليات أو
بعضها إلى متعهد أو أكثر: وحظرت المادة منها نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات
بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد أو لمن يرخص
له بذلك.
كما استظهرت الجمعية العمومية من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة
العامة لنظافة وتجميل القاهرة أن المشرع خول الهيئة جميع الأعمال المتعلقة بنظافة وتجميل
القاهرة, وناطت بها المادة تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن
النظافة العامة واللوائح المنفذة له.
ومن حيث إن المادة من قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة رقم 453 لسنة 1954 تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل
تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك". كما تنص المادة على أن
"الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان:
( أ ) اشتراطات عامة: وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو نوع منها وفي
مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية…
(ب) اشتراطات خاصة: وهي التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل
المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناءً على اقتراح
الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به" وأن المادة من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1017 لسنة 1969 تنص على أن "يفوض كل محافظ في دائرة
اختصاصه بمباشرة الاختصاصات المخولة لوزير الإسكان والمرافق فيما يلي:
1 – الفقرة الأخيرة من البند من المادة السابعة من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار
إليه".
ومفاد ما تقدم أن القانون رقم 453 لسنة 1954 اشترط للترخيص بإقامة المحال الصناعية
أو التجارية أو نحوها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة أن تتوافر لها
اشتراطات عامة يجب توافرها في كل المحال العامة أو في نوع منها أو في مواقعها, وأخرى
خاصة يجب توافرها في المحال المقدم عنه طلب الترخيص. وناط المشرع بوزير الإسكان والمرافق
تحديد الاشتراطات العامة التي يجب توافرها في هذه المحال الذي فوض بدوره المحافظين
في مباشرة اختصاصاته في هذا الشأن وتعيين هذه الاشتراطات.
ومن حيث إنه بسند من ذلك أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 388 لسنة 1994 ونص في المادة
الأولى منه على "عدم منح أو تجديد تراخيص تلك المحلات إلا بعد أن يقدم الطالب مخالصة
معتمدة من الجهة المختصة بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تفيد سداده اشتراك جمع
ونقل القمامة والمخلفات من الهيئة المذكورة أو من تعهد إليه بذلك". فمن ثم استلزام
القرار قيام طالب الترخيص بأداء اشتراك جمع ونقل القمامة لدى هيئة نظافة وتجميل القاهرة
– أو من تعهد إليه بذلك – كشرط لمنح أو تجديد الترخيص بمباشرة النشاط يتفق وأحكام القانون
بما ناطه بالمحافظين من وضع الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية
ونحوها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, ودون المحاجة بأن الشركة
تتولى نقل مخلفاتها بنفسها, ذلك أن المشرع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة
1982 بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ناط بها تنفيذ وتطبيق أحكام القانون
رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة بما في ذلك جمع القمامة ونقلها باعتبار الهيئة
قوامة على مرفق النظافة العامة بالقاهرة ولتكون هي الرقيب على جمع القمامة والمخلفات
وفقاً للأسس الصحية وبما لا يضر بالبيئة ويحفظها من التلوث.
وأن الأصل في الشرط الذي يفوض القانون في استلزامه لمنح طالب الترخيص مركزه القانوني
أن يكون شرطاً موضوعياً يتعلق باستيفاء أوصاف محددة أو تأهيل خاص أو توفير وضع معين,
وأنه يتعين ألا يتجاوز الشرط خصائص القاعدة القانونية من العموم والتجريد, وألا يتطلب
من طالب الترخيص التعامل مع شخص بذاته أو استيفاء الأوصاف المطلوبة والتأهيل اللازم
من خلال جهات محددة, لما يخل به هذا الأمر من خصائص القاعدة القانونية ولما يعنيه من
تقييد إرادة طالب الترخيص في التعامل وجبره على ما لم يقيده به القانون, إذا كان ذلك
كله كذلك إلا أنه في الحالة المعروضة فإن شرط التعامل إنما ورد متعلقاً بهيئة عامة
منحت القوامة والإشراف على مرفق عام, مما يجوز به الشرط ويصح.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة اشتراط أن يقدم طالب الترخيص مخالصة من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة – أو من تعهد له بذلك – تفيد أداؤه اشتراك جمع القمامة ونقلها وذلك لمنح أو تجديد تراخيص المحال الصناعية أو التجارية أو نحوها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
