لذلك – جلسة 03 /04 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 404
(فتوى رقم 330 في 24/ 4/ 1996 جلسة 3/
4/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 522)
جلسة 3 من إبريل سنة 1996
رسوم – رسوم محلية – زيادتها – (إدارة محلية) (مجالس شعبية محلية)
– اختصاصها.
القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية معدلاً بالقانونين رقما
50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 – قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد
المالية والرسوم المحلية.
المشرع اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها
أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء – اختصاص
المجالس الشعبية المحلية بفرض الرسوم المحلية طبقاً لقانون الإدارة المحلية أضحى مقيداً
بما تضمنته المادة الرابعة من قانون الإصدار – من النص على استمرار العمل بأحكام قرار
وزير الإدارة المحلية المشار إليه حتى تحدد الموارد والرسوم طبقاً لأحكام القانون المذكور
– جواز زيادة الرسوم الواردة بقرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه بما لا يجاوز
مثلي الفئات المنصوص عليها في هذا القرار – وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض
الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختص طبقاً
لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذكور – صدور قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 870 لسنة 1990 بزيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في القرار المشار إليه بمقدار
مثليها – لا يسوغ قانوناً تجاوز هذه الزيادة مثلي الرسوم الواردة بقرار وزير الإدارة
المحلية وفقاً للجداول المرفقة به في تاريخ العمل بالقانون المذكور.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من قرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239 لسنة 1971 تنص على أن "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية
وفقا للفئات – المبينة بالجداول المرفقة, ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات
المبينة بالجداول المرفقة أو إتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية
السائدة بدائرة اختصاصه ……". وأن المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار
قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 تنص
على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة
له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً
للأحكام الواردة في القانون المرافق ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز
مثلي الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختص".
كما تنص المادة من ذات القانون على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في
حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص
المحافظة وفقاً للمادة من هذا القانون ….. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة
المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي … فرض الرسوم ذات الطابع المحلي
– وفقا لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها
بعد موافقة مجلس الوزراء". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 تنص على أن "تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها في قرار
وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه بمثليها وذلك مع عدم الإخلال بما
قد يكون هناك من تشريعات خاصة تتعلق بالحد الأقصى للرسوم أو الإعفاء منه بالنسبة لبعض
الجهات أو الأفراد ويستثنى من الزيادة المقررة في الفقرة السابقة الرسوم الخاصة بمراكب
الصيد.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع اختص, بمقتضى المادة (12/ 7) من قانون
نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979, المجلس الشعبي المحلي للمحافظة
بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو
إلغائها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. بيد أن هذا الاختصاص قد قيده المشرع بحكم وقتي
ضمنه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون من استمرار العمل بأحكام قرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239 لسنة 1971 حتى تحدد الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في هذا
القانون. وبذلك أضحى اختصاص المجالس الشعبية المحلية بفرض الرسوم المحلية, الذي ورد
في قانون نظام الإدارة المحلية خالياً من أي قيد من حيث وعاء الرسم أو فئاته, أضحى
مقيداً بما تضمنته المادة الرابعة من قانون الإصدار من النص صراحة على استمرار العمل
بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971, وذلك حتى تحدد الموارد والرسوم
طبقاً لأحكام القانون المذكور. وبذلك يكون المشرع في ظل العمل بالقانون رقم 43 لسنة
1971 المشار إليه أنفذ أحكام قرار وزير الإدارة المحلية آنف الذكر فيما يتعلق بأوعية
الرسوم الواردة به وفئاتها.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1971 بإصدار قانون
نظام الإدارة المحلية أجازت زيادة الرسوم الواردة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239
لسنة 1971 بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في هذا القرار وذلك بقرار من مجلس
الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي
للمحافظة المختص, وبسند من ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة
فئات الرسوم المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه بمقدار مثليها.
وإذ وردت الرسوم المحلية بقرار وزير الإدارة المحلية على سبيل التحديد والتفريد لكل
نشاط وبالفئات المبينة بالجداول المرفقة به, فمن ثم لا يسوغ قانوناً أن تجاوز زيادة
الرسوم المحلية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه, مثلي الرسوم الواردة بقرار
وزير الإدارة المحلية وفقاً للفئات المبينة بالجداول المرفقة به وذلك في تاريخ العمل
بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن مضاعفة الرسوم المحلية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ترد على فئات الرسوم الواردة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 في تاريخ العمل بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
