الفتوى رقم 232 – جلسة 03 /04 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 394
(فتوى رقم 232 في 7/ 4/ 1996 جلسة 3/
4/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 895)
جلسة 3 من إبريل سنة 1996
عاملون مدنيون بالدولة – بدل سفر ومصاريف انتقال – (لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال) – حكم – تنفيذه مناط صرف بدل السفر ومصاريف الانتقال المنصوص عليه
بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال مرهون بقيام الموظف فعلاً بأعباء الوظيفة المقرر
لها هذا البدل أو ذلك – لا يكفى مجرد شغل الوظيفة حكماً – استقلال بدل الانتقال الثابت
عن المرتب من حيث شروط استحقاقه وموانع تقاضيه ترقية أحد العاملين بأثر رجعى من تاريخ
صدور القرار المحكوم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار شاملاً الفروق المالية عن
المرتب الأساسي للوظيفة وملحقاته – لا يدخل ضمن هذه الملحقات ما يكون منها مرهوناً
بالأداء الفعلي لأعمال الوظيفة – نتيجة ذلك – عدم اندراج البدل ضمن الآثار المالية
المترتبة على الحكم – تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 35 من لائحة بدل السفر ومصاريف
الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أنه "يجوز بقرار من
وزير المالية والاقتصاد وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين تقرير راتب ثابت لمقابلة
مصروفات الانتقال الفعلية لأغراض مصلحية – ولا يمنح هذا الراتب إلا للموظفين الذين
يشغلون وظائف يستدعي القيام بأعمالها المصلحية استعمال إحدى وسائل النقل استعمالاً
متواصلاً ومتكرراً, كما استعرضت الجمعية العمومية ما ورد بالكتاب – الدوري رقم 30 لسنة
1952 بشأن بدل السيارات لبعض كبار الموظفين من أنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة في 22 يوليو سنة 1951 سحبت السيارات الحكومية التي كانت مخصصة لحضرات وكلاء
الوزارات ومن هم في درجاتهم أو في درجات أعلى, ووكلاء الوزارات المساعدين وصرف لهم
بدل نقدي مقداره الآن 20 جنيهاً في الشهر لكل من سحبت منه السيارة التي كانت مخصصة
له" وأن اللجنة المالية "رأت الموافقة على صرف بدل السيارة لمن يكلف بقرار كتابي للقيام
بعمل وظيفة من الوظائف التي قرر لشاغليها بدل سيارة من السيارات المسحوبة أو يكون قيامه
بعمل الوظيفة عملاً بنص قانوني".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه سواء تعلق الأمر ببدل الانتقال الثابت المقرر
بالمادة 35 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها أو ببدل السيارة الذي
قرره مجلس الوزراء في 22/ 7/ 1951 فإن مناط صرف أي منهما مرهون بقيام الموظف فعلاً
بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل أو ذلك, ولا يكفي في هذا الصدد مجرد شغل هذه الوظيفة
حكماً. وأن بدل الانتقال الثابت وإن اعتبر من توابع المرتب يدور معه من حيث الدورية
ومن حيث ارتباطه بشغل الوظيفة لمركز قانوني, فإنه يستقل بذاته من حيث شروط استحقاقه
وموانع تقاضيه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه وإن كان المعروضة حالته قد استصدر لصالحه
حكماً من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2975 لسنة 36 ق يقضي بإلغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية
مع ما يترتب على ذلك من آثار, وكان من مقتضى تنفيذ هذا الحكم إعادة الحال إلى ما كان
عليه لو لم يصدر هذا القرار وترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار
الملغي مع ما يترتب على ذلك من آثار شاملاً الفروق المالية عن المرتب الأساسي المقرر
لهذه الوظيفة وملحقاته, إلا أنه لا يدخل ضمن هذه الملحقات ما يكون منها مرهوناً بالأداء
الفعلي لأعمال الوظيفة شأن بدل الانتقال الثابت أو بدل السيارة في الحالة المعروضة,
ومن ثم يغدو متعيناً عدم اندراج هذا البدل ضمن الآثار المالية المترتبة على هذا الحكم
وبالتالي عدم أحقية المعروضة حالته في صرف البدل المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد/ …….. في صرف بدل الانتقال الثابت المقرر لشاغلي وظائف الدرجة العالية.
