الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12 سنة 15 ق – جلسة 29 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 746

جلسة 29 أكتوبر سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


القضية رقم 12 سنة 15 القضائية

تعهد. العجز عن الوفاء لسبب قهري. اشتراط المتعهد تحمل المسئولية عنه. لا مانع قانوناً.
ليس هناك ما يمنع قانوناً من اشتراط تحميل المتعهد مسئولية العجز عن الوفاء الناشئ عن قوة قاهرة، إذ لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام. فإن المتعهد في هذه الحالة يكون كشركة التأمين التي تقبل المسئولية عن حوادث القوة القاهرة، ولا جدال في مساءلة الشركة في هذه الحالة. وإذن فإذا كان العقد المبرم بين طرفي الدعوى ينص على مسئولية متعهد النقل عن هلاك البضاعة التي تعهد بنقلها مهما كانت الأسباب أو الأخطار قهرية أو غير قهرية، فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق وتحكم بموجبه إذ هو يكون القانون المختار، فإذا هي لم تفعل وأعفت المتعهد من المسئولية بدعوى أن الهلاك كان بقوة قاهرة، كان حكمها مخالفاً للقانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات