الطعن رقم 124 سنة 14 ق – جلسة 29 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 746
جلسة 29 أكتوبر سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
القضية رقم 124 سنة 14 القضائية
تعهد. التكليف الرسمي بالوفاء. غير لازم في كل الأحوال. متعهد.
الحكم عليه بالتعويض. عدم تحدث الحكم عن التكليف بالوفاء. الطعن فيه من المتعهد بأنه
قضى عليه بالتعويض دون حصول تكليفه رسمياً بالوفاء. عدم تقديم الاتفاق الذي رتب التعهد.
لا سند لهذا المطعن. رفضه. (المادة 120 مدني)
إن التكليف الرسمي المنصوص عليه في المادة 120 من القانون المدني ليس لازماً في جميع
الأحوال، فقد يتفق المتعاقدان على الإعفاء منه، وقد لا يكون له محل بحكم طبيعة التعهد
ذاته. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى على المتعهد بالتعويض لتقصيره في تنفيذ تعهده، وكان
الطاعن من جهته لم يقدم عقد الاتفاق حتى يتيسر لمحكمة النقض تعرف طبيعة التعهد وشروطه
لتتبين إن كان التكليف بالوفاء لازماً أو غير لازم في واقعة الدعوى، فإن النعي على
الحكم بأنه قد قضى بالتعويض دون حصول التكليف الرسمي لا يكون له من سند، ويتعين رفضه.
