في الطعن رقم 146 سنة 14 ق – جلسة 18 /10 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 737
جلسة 18 أكتوبر سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
في القضية رقم 146 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام. الطعن بسبب جديد. لا يقبل. حكم ببطلان المرافعة. الطعن
فيه لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المطعون ضده لم يوجه دعوى بطلان المرافعة إلى جميع
الخصوم في الاستئناف وبأن انقطاع المرافعة كان بناء على سبب قهري يقطع مدة بطلان المرافعة.
سبب جديد.
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان المرافعة
حالة أن المطعون ضده لم يوجه الدعوى إلى جميع الخصوم في الاستئناف، وانقطاع المرافعة
[(1)] لم يكن نتيجة إهمال من جانب الطاعن بل كان بناءً على سبب قهري
يقطع مدة بطلان المرافعة، وهو وفاة محاميه الذي كان يتولى تحريك الدعوى والذي لم يعلم
بوفاته، فإن كل هذه الدفوع مما يجب التمسك به ابتداءً أمام محكمة الموضوع.
[(1)] المقصود هو عدم تعجيل الدعوى.
