الرئيسية الاقسام القوائم البحث

في الطعن رقم 146 سنة 14 ق – جلسة 18 /10 /1945 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع – صـ 737

جلسة 18 أكتوبر سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.


في القضية رقم 146 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. الطعن بسبب جديد. لا يقبل. حكم ببطلان المرافعة. الطعن فيه لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المطعون ضده لم يوجه دعوى بطلان المرافعة إلى جميع الخصوم في الاستئناف وبأن انقطاع المرافعة كان بناء على سبب قهري يقطع مدة بطلان المرافعة. سبب جديد.
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان المرافعة حالة أن المطعون ضده لم يوجه الدعوى إلى جميع الخصوم في الاستئناف، وانقطاع المرافعة [(1)] لم يكن نتيجة إهمال من جانب الطاعن بل كان بناءً على سبب قهري يقطع مدة بطلان المرافعة، وهو وفاة محاميه الذي كان يتولى تحريك الدعوى والذي لم يعلم بوفاته، فإن كل هذه الدفوع مما يجب التمسك به ابتداءً أمام محكمة الموضوع.


[(1)] المقصود هو عدم تعجيل الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات