لذلك – جلسة 20 /03 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 366
(فتوى رقم 206 في 30/ 3/ 1996 جلسة 20/
3/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2458).
جلسة 20 من مارس سنة 1996
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – عدم نجاح الجهة
المدعية في إثبات حقها – رفض المطالبة.
المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المشرع حظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة المنشآت الفندقية والسياحية بغير ترخيص
بذلك من وزارة السياحة – رفض وزارة السياحة اعتبار مشروع شاليهات بور توفيق التابع
لمحافظة السويس من المشروعات السياحية – الهيئة المدعية في النزاع أخفقت في إقامة الدليل
على الأغراض السياحية لهذا المشروع ولم تنجح في إثبات حقها – نتيجة ذلك: تغدو مطالبتها
عارية من صحيح سندها حرية بالالتفات عنها – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من القانون رقم 1 لسنة
1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على أنه "لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت
الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقاً للشروط
والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أو استغلال المنشآت
الفندقية والسياحية بغير ترخيص من وزارة السياحة.
وحيث تبين من الأوراق أن وزارة السياحة رفضت اعتبار مشروع شاليهات بور توفيق التابع
لمحافظة السويس من المشروعات السياحية, وأكدت بكتابها رقم 143 في 3/ 7/ 1994 أنه غير
خاضع لإشراف الوزارة. وحيث أن الهيئة المدعية أخفقت في إقامة الدليل على الأغراض السياحية
لهذا المشروع ولم تنجح في إثبات حقها, ومن ثم تغدو مطالبتها له أداء مبلغ 153627.68
جنيه قيمة استهلاك المياه بفئة الاستخدام السياحي عن الفترة المشار إليها عارية من
صحيح سندها حرية بالالتفات عنها ورفضها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة هيئة قناة السويس بإلزام مشروع شاليهات بور توفيق التابع لمحافظة السويس أداء مبلغ 153627.68 جنيه قيمة استهلاك المياه عن الفترة من 30/ 6/ 1991 حتى 30/ 6/ 1993 بفئة الاستخدام السياحي.