لذلك – جلسة 20 /03 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 360
(فتوى رقم 203 في 30/ 3/ 1996 جلسة 20/
3/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 930)
جلسة 20 من مارس سنة 1996
مخابرات عامة – وظائف المخابرات العامة – نقل – تحديد الفئة المعادلة
– إعادة تعيين – حساب الأقدمية.
المواد (11 و14 و40) من القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة المعدل بالقانون
رقم 210 لسنة 1980 – قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 1981 في شأن معادلة وظائف المخابرات
برتب ضباط القوات المسلحة.
المادة من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات
العامة المضافة بالقانون رقم 105 لسنة 1976.
المشرع بعد أن بين وظائف المخابرات العامة بتقسيماتها المختلفة، والمؤهلات العلمية
المتطلبة لشغل كل منها عالج بموجب المادة سالفة الذكر الآثار المترتبة على حصول
أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي
الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية على شهادات عليا أثناء الخدمة، وأوجب عند نقلهم
إلى الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أن يتم النقل إلى الوظائف التي تلائم مؤهلاتهم
العليا التي حصلوا عليها – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 11 من القانون رقم 100 لسنة
1971 بنظام المخابرات العامة تنص على أن "تقسم وظائف المخابرات العامة إلى: أولاً:
وظائف المخابرات. ثانياً: وظائف متوسطة وفنية وكتابية. ثالثاً: وظائف أمن. رابعاً:
وظائف مهنية. خامساً: وظائف معاوني خدمة.." وتنص المادة من القانون ذاته معدلة
بالقانون رقم 211 لسنة 1980 على أن "المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة
حاصلاً عليها هي: أ – مؤهل عال إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات. ب – مؤهل
فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية. جـ –
أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن ………." وتنص المادة 40 من ذات
القانون على أنه "يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري
للدولة …….." كما استعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة من القانون
رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة المضافة بالقانون
رقم 105 لسنة 1976 من أن "أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس
المخابرات العامة من شاغلي الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية الذين حصلوا أو يحصلون
على شهادات عليا أثناء الخدمة يمنحون الفئة السابعة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية
وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات وترفع مرتباتهم إلى 300 جنيه
سنوياً لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر, وبالنسبة لمن كان منهم في الفئة السابعة
ترد أقدمياتهم منها إلى تاريخ الحصول على المؤهل إذا كان سابقاً على تاريخ شغلهم هذه
الوظيفة وترفع علاوة المخابرات المستحقة للأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى بمقدار
50% من قيمتها المحددة بالجدول ويراعى عند نقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو
القطاع العام أن يتم النقل إلى الوظائف التي تلائم مؤهلاتهم التي حصلوا عليها.
كما تبين للجمعية العمومية أنه بتاريخ 7/ 3/ 1981 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 152
لسنة 1971 في شأن معادلة وظائف المخابرات برتب ضباط وأفراد القوات المسلحة وورد بالجدول
المرافق لهذا القرار من الدرجة الرابعة بالوظائف المتوسطة والمهنية والأمن والمعاونة
تعادل الدرجة الثانية بالكادر العام.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بعد أن بين وظائف المخابرات العامة بتقسيماتها
المختلفة, والمؤهلات العلمية المتطلبة لشغل كل منها, عالج في المادة من القانون
رقم 80 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1976 الآثار المترتبة على حصول أفراد
المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي الوظائف
المتوسطة الفنية والكتابية على شهادات عليا أثناء الخدمة, وأوجب عند نقلهم إلى الجهاز
الإداري للدولة أو القطاع العام أن يتم النقل إلى الوظائف التي تلائم مؤهلاتهم العليا
التي حصلوا عليها.
وحيث تبين للجمعية العمومية أن المعروضة حالته قد عين على وظيفة من الوظائف المتوسطة
من الفئة الثامنة بجهاز المخابرات العامة وتدرج في وظائفها إلى أن وصل إلى الدرجة الرابعة
في 1/ 1/ 1989 التي تعادل الدرجة الثانية من درجات الكادر العام طبقاً لقرار رئيس الجمهورية
رقم 152 لسنة 1981 المشار إليه ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية
والإدارية في سبتمبر سنة 1989, ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 1990 إذ
راعى مؤهله العالي, المشار إليه, حيث نص على نقله إلى وظيفة أخصائي شئون إدارية ثان
بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – والتي يعد هذا المؤهل ضمن المؤهلات اللازمة
لشغلها – يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون.
ولا ينال مما تقدم القول بأن المعروضة حالته كان يشغل وظيفة من الوظائف المتوسطة الكتابية
بما لم يكن يجوز معه نقله إلى مجموعة الوظائف العالية التخصصية إعمالاً لما نصت عليه
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 من أن "تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب" ذلك أنه
لا مجال لتطبيق الحظر المشار إليه إلا حيث يتعلق بالنقل من وإلى وظائف الوحدات التي
تخضع لأحكام هذا القانون الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة, والقول بغير ذلك يتجاهل
صريح ما نص عليه القانون رقم 80 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1976 المشار
إليه في عجز المادة 5 منه من وجوب أن يتم نقل فرد هيئة المخابرات إلى الوظيفة التي
تلائم مؤهله العالي الذي حصل عليه أثناء الخدمة والذي لا يتأتى إلا بنقله إلى إحدى
الوظائف التخصصية التي يعتبر هذا المؤهل ضمن المؤهلات اللازمة لشغلها.
ومن حيث إنه في مجال تحديد أقدمية المعروضة حالته في الوظيفة المنقول إليها والذي لا
يعدو أن يكون القرار الصادر بذلك إعادة تعيين له فيها فإنه لما كانت المادة 24/ 3 من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه تنص على أنه "إذا أعيد تعيين العامل
في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة
من تاريخ إعادة تعيينه "فإنه يغدو متعيناً القول بأن أقدمية المعروضة حالته في الوظيفة
المنقول إليها تكون من تاريخ إعادة تعيينه فيها أي في 21/ 7/ 1990.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
صحة قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 1990 في الحالة المعروضة.
حساب أقدمية المعروضة حالته من تاريخ صدور القرار المشار إليه في 21/ 7/ 1990.
