لذلك – جلسة 20 /03 /1996
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 357
(فتوى رقم 196 في 24/ 3/ 1996 جلسة 20/
3/ 1996 ملف رقم 86/ 2/ 258)
جلسة 20 من مارس سنة 1996
جامعات – أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – مدرس – بلوغ السن القانونية
لانتهاء الخدمة – أستاذ متفرغ.
المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 – المادة من اللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
إذا كان عضو هيئة التدريس يشغل وظيفة مدرس حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش فإنه
يضحى أستاذاً متفرغاً اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعد ذلك بمثابة ترقية له وعلى
أن يستصحب وضعه السابق على بلوغه السن ويعامل بذات الحقوق والواجبات المقررة لعضو هيئة
التدريس من درجة مدرس دون أن يتعداها إلى الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس من درجتي
أستاذ وأستاذ مساعد – سبب ذلك: أنه ببلوغه السن القانونية يخرج من عداد المخاطبين بأحكام
الترقيات المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة
لهذا القانون هم: ( أ ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (جـ) المدرسون. في حين تنص
المادة 121 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على أنه "مع مراعاة حكم
المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون
سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل،
ولا تحسب هذه المدة في المعاش, ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب
مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات,
المشار إليه, الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أنه "مع مراعاة
أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه
واجباته, وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم
وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية وفقاً للمواد 52, 40, 43 من قانون
تنظيم الجامعات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع – رغبةً منه في ألا تحرم الجامعات من
خبرات أعضاء هيئة التدريس بها سواء أكانوا أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين الذين
عملوا في محرابها أعواماً عديدة أوجب – ما لم يرفض عضو هيئة التدريس – تعيينه بصفة
شخصية عند بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأستاذ متفرغ على نحو يستمر
معه العضو في استصحاب ذات وضعه بحسب الدرجة الجامعية التي كان عليها في تاريخ إحالته
إلى المعاش, دون نظر إلى أنه أصبح أستاذاً متفرغاً, إذ أنها محض تسمية يجرى التعبير
بها مجرى الغالب, كما أنها لا تعد في حكم الترقية إلى درجة أستاذ لمن بلغ سن الستين
على درجة أستاذ مساعد أو مدرس بحسبان أنه ببلوغه هذا السن يخرج من عداد المخاطبين بأحكام
الترقيات المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه. ولا ينال مما تقدم أو ينقص
منه أن المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات نصت على أن للأستاذ المتفرغ
ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته فيما عدا تقلد المناصب الإدارية وأن له –
على وجه الخصوص – عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية
– (حيثما كان يجري تعيين العميد بالانتخاب) ذلك لأن عضوية مجلس القسم والكلية والاشتراك
في اختيار عميد الكلية ليست مقصورة على الأستاذ المتفرغ الذي كان قبل بلوغه سن الستين
يشغل وظيفة أستاذ وحده وإنما يشترك معه فيها الأساتذة المساعدون والمدرسون طبقاً لنصوص
المواد 40, 43 (قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 1994) و52 من قانون تنظيم الجامعات
المشار إليه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت السيدة الدكتورة/ فاطمة محمد كاظم
تشغل وظيفة مدرس بكلية الزراعة جامعة أسيوط حتى تاريخ بلوغها سن الإحالة إلى المعاش
في 24/ 8/ 1995 ومن ثم فإنها طبقاً للمادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه
تضحى أستاذاً متفرغاً اعتباراً من هذا التاريخ دون أن يعد ذلك بمثابة ترقية لها وعلى
أن تستصحب وضعها السابق على بلوغها السن وتعامل بذات الحقوق والواجبات المقررة لعضو
هيئة التدريس من درجة مدرس دون أن تتعداها إلى الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس
من درجتي أستاذ وأستاذ مساعد.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية من بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في أن يصير أستاذًا متفرغاً طبقاً للمادة 121 من قانون الجامعات, أياً كانت درجة وظيفته السابقة ضمن أعضاء هيئة التدريس, ولا يخل حمله لقب أستاذ متفرغ من معاملته المالية حسب الوظيفة التي كان يشغلها قبل بلوغه سن انتهاء الخدمة.
