الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لذلك – جلسة 20 /03 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 355

(فتوى رقم 193 في 24/ 3/ 1996 جلسة 20/ 3/ 1996 ملف رقم 86/ 6/ 498)

جلسة 20 من مارس سنة 1996

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – أعضاء الإدارات القانونية – أجر – أحقية عضو الإدارة القانونية في الاحتفاظ بما كان يتقاضاه إبان عمله السابق.
المادة من اللوائح العامة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المقابلة للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
إنه ولئن كان الأصل أن العامل يستحق عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة فان اللوائح العامة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية مسايرة في ذلك أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة خرجت على هذا الأصل حينما احتفظت لمجموعة من العاملين من بينهم المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الهيئة وكذلك العاملين المدنيين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة بأجورهم التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة إذا كانت تزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها أي منهم – شرط ذلك: ألا يجاوز نهاية هذا الأجر وأن تكون مدة خدمته متصلة – نتيجة ذلك: سريان حكم المادة سالفة الذكر على أعضاء الإدارة القانونية – تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة من اللوائح العامة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المقابلة للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة التي يعين فيها ……… واستثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة. ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة والذين يعاد تعيينهم في الهيئة كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند
تعيينهم في وظائف دائمة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان الأصل أن العامل يستحق عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة فإن اللوائح العامة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – مسايرة في ذلك الأحكام العامة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه – خرجت على هذا الأصل حينما احتفظت لمجموعة من العاملين من بينهم المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الهيئة وكذلك العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة بأجورهم التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة إذا كانت تزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها أي منهم شريطة ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
وإذا سبق للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 4 من أكتوبر سنة 1995 أن انتهت إلى سريان حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه المقابلة للمادة من اللوائح العامة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 فمن ثم يغدو متعيناً القول بأحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها بجهة عمله السابقة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد/ ………. المحامي بمشروع فوسفات أبو طرطور التابع للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها إبان عمله السابق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات